ولو توالى أحدا جاز. (1)
____________________
تعرضه لأسبابها، والأصل عدمه.
والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المنبوذ حر انشاء جعل ولاه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم. (2) وفي صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم، إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى. (3) قوله: عاقلته الإمام. أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط، بل هو سايب، فإن جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة، وإلا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام، لما تقرر عندهم من أنه عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له.
قوله: ولو توالى إلى أحد جاز. إشارة إلى أنه سائب، له أن يتوالى أحد، ويضمن جريرته (ويجعله ضامن جريرته - خ) بشرطه المذكور فيم محله.
ويدل عليه رواية حريز المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المنبوذ حر وولائه للذين ربوا إن شاء وإن شاء لغيرهم. (4) وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب، روى باسناده عن قاسم (حاتم - خ) بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يتوالى غير الذي رباه والاه، وإن طلب منه الذي رباه النفقة، وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة. (5)
والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المنبوذ حر انشاء جعل ولاه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم. (2) وفي صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم، إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى. (3) قوله: عاقلته الإمام. أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط، بل هو سايب، فإن جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة، وإلا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام، لما تقرر عندهم من أنه عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له.
قوله: ولو توالى إلى أحد جاز. إشارة إلى أنه سائب، له أن يتوالى أحد، ويضمن جريرته (ويجعله ضامن جريرته - خ) بشرطه المذكور فيم محله.
ويدل عليه رواية حريز المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المنبوذ حر وولائه للذين ربوا إن شاء وإن شاء لغيرهم. (4) وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب، روى باسناده عن قاسم (حاتم - خ) بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يتوالى غير الذي رباه والاه، وإن طلب منه الذي رباه النفقة، وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة. (5)