ولو دفع إلى الحاكم، فباع، دفع الثمن إلى الملتقط، إن طلبه.
وهي أمانة في الحول.
____________________
فتأمل.
قوله: ولا يضمن إلا بنية التملك الخ. يعني اللقطة لا تضمن إلا بقصد التملك في أي وقت كان، وكذا يضمن لو لم يقصد التملك وحفظه على أنه أمانة، ثم تعدى في الحفظ.
والمراد به هنا ترك ما يوجب وفعل ما يحرم مما يوجب الضمان.
ويشكل الحصر بأنه إذا تصدق أيضا يضمن ويمكن أن يقال المراد مع بقائه عنده لا يضمن إلا على أحد الوجهين أو الضان الحتمي، وفي التصدق (1) يحتمل الضمان بأن لا يرضى، وعدمه إن رضي، فتأمل.
قوله: ولو دفع إلى الحاكم الخ. وجه دفع الثمن إلى الملتقط له ولاية فلا ينبغي اخراجه عنها من غير ظهور خيانة، ولأنه إنما يتصدق أو يتملك بعد التعريف، وبالجملة ما زال ولاية الالتقاط وحكمه عن الملتقط بالبيع، بل انتقل من المبيع إلى الثمن، إلا أنه لا بد أن يعرف المبيع كما مر، وإنما دفاع إليه للبيع، إذ ليس له ولاية البيع، فإن الحاكم هو وكيل الغائب عندهم على الظاهر، فقوله: (ولو دفع) إشارة إلى وجوب البيع بإذنه، كما مر من كلام التذكرة مع التأمل.
قوله: وهي أمانة في الحول. وذلك معلوم حيث أخذه بأمر الشرع وحفظه أيضا في الحول كذلك بإذنه، فلا ضمان إلا مع التعدي.
ويفهم من التذكرة أنه لو ترك التعريف أيضا كان أمانة، وكأن وجهه أن هذا المال أمانة، ولو فعل الأمين حراما لم يكن متعديا في الأمانة ولم يخرج عنها.
قوله: ولا يضمن إلا بنية التملك الخ. يعني اللقطة لا تضمن إلا بقصد التملك في أي وقت كان، وكذا يضمن لو لم يقصد التملك وحفظه على أنه أمانة، ثم تعدى في الحفظ.
والمراد به هنا ترك ما يوجب وفعل ما يحرم مما يوجب الضمان.
ويشكل الحصر بأنه إذا تصدق أيضا يضمن ويمكن أن يقال المراد مع بقائه عنده لا يضمن إلا على أحد الوجهين أو الضان الحتمي، وفي التصدق (1) يحتمل الضمان بأن لا يرضى، وعدمه إن رضي، فتأمل.
قوله: ولو دفع إلى الحاكم الخ. وجه دفع الثمن إلى الملتقط له ولاية فلا ينبغي اخراجه عنها من غير ظهور خيانة، ولأنه إنما يتصدق أو يتملك بعد التعريف، وبالجملة ما زال ولاية الالتقاط وحكمه عن الملتقط بالبيع، بل انتقل من المبيع إلى الثمن، إلا أنه لا بد أن يعرف المبيع كما مر، وإنما دفاع إليه للبيع، إذ ليس له ولاية البيع، فإن الحاكم هو وكيل الغائب عندهم على الظاهر، فقوله: (ولو دفع) إشارة إلى وجوب البيع بإذنه، كما مر من كلام التذكرة مع التأمل.
قوله: وهي أمانة في الحول. وذلك معلوم حيث أخذه بأمر الشرع وحفظه أيضا في الحول كذلك بإذنه، فلا ضمان إلا مع التعدي.
ويفهم من التذكرة أنه لو ترك التعريف أيضا كان أمانة، وكأن وجهه أن هذا المال أمانة، ولو فعل الأمين حراما لم يكن متعديا في الأمانة ولم يخرج عنها.