____________________
أو الحمل المعين فكتلفها، مثل فوت الصبي المرتضع.
قوله: وله أن يركب ويركب مثله الخ. يعني إذا استأجر دابة مثلا للركوب من غير تخصيص أحد بكونه هو الراكب إلى موضع، له أن يركب بنفسه، وأن يركب غيره بدله، بشرط أن يكون الغير مثله في الثقل أو أخف، بغير إذن المالك.
والظاهر أنه يجوز التسليم (1) بغير إذنه، ولم يضمن، لما تقدم.
ولا يجوز الأثقل إلا بالإذن، فلا يضمن (حينئذ - خ) وبدونه يأثم، ويضمن، وكذا إذا فعل مع التخصيص.
والظاهر أن التناوب أيضا لا يجوز إلا بالإذن لأنا نرى أن المكارين (2) أيضا يقولون في ذلك، ويقولون إن التناوب يضر بالدابة وإن كان بالمثل أو أخف، لكثرة النزول ولا ركوب، وكونها تارة أثقل وتارة أخف.
واعلم أن أكثر العبارات - في بيان هذه المسألة - مثل الكتاب، ودليل الكل واضح، إلا أن لي في ذلك تأملا لأنه إذا كانت الإجارة للركوب قالوا: لا بد من تعيين الراكب.
قال في التذكرة: فيجب أن يعرف مؤجر الدابة راكبها بالمشاهدة، لاختلاف الأغراض في الراكب (إلى قوله:) وهو قول أكثر الشافعية، ومنهم من اكتفى بالأوصاف الرافعة للجهالة (أي قوله:) والأصل في ذلك أن يقول: إن أمكن الوصف التام القائم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها، وإلا فلا. (3)
قوله: وله أن يركب ويركب مثله الخ. يعني إذا استأجر دابة مثلا للركوب من غير تخصيص أحد بكونه هو الراكب إلى موضع، له أن يركب بنفسه، وأن يركب غيره بدله، بشرط أن يكون الغير مثله في الثقل أو أخف، بغير إذن المالك.
والظاهر أنه يجوز التسليم (1) بغير إذنه، ولم يضمن، لما تقدم.
ولا يجوز الأثقل إلا بالإذن، فلا يضمن (حينئذ - خ) وبدونه يأثم، ويضمن، وكذا إذا فعل مع التخصيص.
والظاهر أن التناوب أيضا لا يجوز إلا بالإذن لأنا نرى أن المكارين (2) أيضا يقولون في ذلك، ويقولون إن التناوب يضر بالدابة وإن كان بالمثل أو أخف، لكثرة النزول ولا ركوب، وكونها تارة أثقل وتارة أخف.
واعلم أن أكثر العبارات - في بيان هذه المسألة - مثل الكتاب، ودليل الكل واضح، إلا أن لي في ذلك تأملا لأنه إذا كانت الإجارة للركوب قالوا: لا بد من تعيين الراكب.
قال في التذكرة: فيجب أن يعرف مؤجر الدابة راكبها بالمشاهدة، لاختلاف الأغراض في الراكب (إلى قوله:) وهو قول أكثر الشافعية، ومنهم من اكتفى بالأوصاف الرافعة للجهالة (أي قوله:) والأصل في ذلك أن يقول: إن أمكن الوصف التام القائم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها، وإلا فلا. (3)