والخراج على المالك إلا مع الشرط.
____________________
وبالجملة لا شك أن المدعي هنا هو المالك للحصة فقط، والعامل منكر، وإذا حلف سقطت، وليس للمالك دعوى أخرى، فإن كانت مسموعة عمل بمقتضاها، وليس للعامل غرض متعلق بدعوى العارية، بل غرضه نفي دعوى الحصة وقد حصل، فلا تحالف، فتأمل وسيجئ مثله في دعوى الإجارة والعارية.
واحتمل في القواعد فيهما ما قلناه هنا، وجعله أولى، فلا بأس به.
قوله: ولو ادعى المالك الغصب الخ. يعني لو ادعى المالك غصبية الأرض في المسألة المفروضة مع معلومية كونها له، فله مطالبة العامل بأجرة المثل للأرض وأرش الأرض وطم الحفر وإزالة ما أوجده فيها من الأمور التي تمنع من الانتفاع، وللمالك أيضا قلع زرع العامل، لأنه غاصب، ولا يسقط ذلك كله بدعوى العارية.
نعم له احلاف المالك، فإذا حلف المالك سقطت تلك الدعوى، بل ثبت حكم الغصبية.
قوله: والخراج من المالك إلا مع الشرط. معلوم أن الخراج على صاحب الأرض، لأنه أجرتها، ويدل عليه الرواية (1) أيضا، بل في الرواية أنه إن زاد (2) الخراج - بعد الأجرة والتقبيل - ظلما، على أن يكون الخراج على العامل له حذف الأرض بأنه المنفور (النفور - خ) (3)، لأنه ظلم على صاحبه.
واحتمل في القواعد فيهما ما قلناه هنا، وجعله أولى، فلا بأس به.
قوله: ولو ادعى المالك الغصب الخ. يعني لو ادعى المالك غصبية الأرض في المسألة المفروضة مع معلومية كونها له، فله مطالبة العامل بأجرة المثل للأرض وأرش الأرض وطم الحفر وإزالة ما أوجده فيها من الأمور التي تمنع من الانتفاع، وللمالك أيضا قلع زرع العامل، لأنه غاصب، ولا يسقط ذلك كله بدعوى العارية.
نعم له احلاف المالك، فإذا حلف المالك سقطت تلك الدعوى، بل ثبت حكم الغصبية.
قوله: والخراج من المالك إلا مع الشرط. معلوم أن الخراج على صاحب الأرض، لأنه أجرتها، ويدل عليه الرواية (1) أيضا، بل في الرواية أنه إن زاد (2) الخراج - بعد الأجرة والتقبيل - ظلما، على أن يكون الخراج على العامل له حذف الأرض بأنه المنفور (النفور - خ) (3)، لأنه ظلم على صاحبه.