____________________
وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم (1)، وممارسة الديك بعوض ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي، وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب، كاللعب بالشطرنج، والنرد، والخاتم، والصولجان، ورمي البنادق، والجلاهق، والوقف على رجل واحدة، ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج، وأسير الملاعب، ولا اللبث في الماء، وجوزه بعض الشافعية، وليس بجيد.
وبالجملة أنه يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يمكن أن يسابق عليه بعوض وغير عوض، إلا الطائر، فإنه حرام بعوض فقط، وغير الثلاثة، وإن شئت ستثنيت ما للحرب، فكل ما لم يكن له دخل في الحرب فهو حرام، ولهذا استدل على تحريم جميع الأمور المذكورة بأنه ليس للحرب.
وقال في القواعد: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال الخ على أن للبعض مدخلا عظيما في الحرب، فالمدار على النص، وقد عرفت أنه أيضا غير صريح في النهي، والأصل دليل قوي، فما لم يوجد دليل أقوى منه لا يخرج عنه، والاعتماد على الاجماع الذي ادعاه في الأكثر مشكل، ولهذا وقع الخلاف عندنا.
وتنظر في القواعد في الطير، والأقدام، والسفن، والمصارعة، ورفع الأحجار، مع الخلو عن العوض، فلا يعتمد على مثل هذه الاجماعات فتأمل.
قوله: فإن اكتفينا الخ. يعني إن قلنا إن المسابقة لا تحتاج إلى القبول اللفظي المقارن للايجاب، على الوجه المتعارف عندهم، وإلا فالقبول - بمعنى ما يدل على رضا الآخر - لا بد منه ليتحقق المسابقة وأشار إليه في التذكرة: يكون (2) حينئذ من العقود الجائزة، فلا يلزم بمجرد الايجاب والرضا، فيكون مثل الجعالة قبل
وبالجملة أنه يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يمكن أن يسابق عليه بعوض وغير عوض، إلا الطائر، فإنه حرام بعوض فقط، وغير الثلاثة، وإن شئت ستثنيت ما للحرب، فكل ما لم يكن له دخل في الحرب فهو حرام، ولهذا استدل على تحريم جميع الأمور المذكورة بأنه ليس للحرب.
وقال في القواعد: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال الخ على أن للبعض مدخلا عظيما في الحرب، فالمدار على النص، وقد عرفت أنه أيضا غير صريح في النهي، والأصل دليل قوي، فما لم يوجد دليل أقوى منه لا يخرج عنه، والاعتماد على الاجماع الذي ادعاه في الأكثر مشكل، ولهذا وقع الخلاف عندنا.
وتنظر في القواعد في الطير، والأقدام، والسفن، والمصارعة، ورفع الأحجار، مع الخلو عن العوض، فلا يعتمد على مثل هذه الاجماعات فتأمل.
قوله: فإن اكتفينا الخ. يعني إن قلنا إن المسابقة لا تحتاج إلى القبول اللفظي المقارن للايجاب، على الوجه المتعارف عندهم، وإلا فالقبول - بمعنى ما يدل على رضا الآخر - لا بد منه ليتحقق المسابقة وأشار إليه في التذكرة: يكون (2) حينئذ من العقود الجائزة، فلا يلزم بمجرد الايجاب والرضا، فيكون مثل الجعالة قبل