ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا، وأكملا، ولو
____________________
نفسه، فهو بمنزلة من لم يسبق أحدهما أصلا، وهو ظاهر، وإن سبق أحدهما والمحلل على الآخر، فللسابق مال نفسه، لأنه ما سبقه أحد حتى يأخذ ماله ونصف (1) مال المسبوق أيضا، لأنه سبقه مع المحلل، والمال لمن سبق والسابق اثنان، فيقسم بينهما بالسوية، فيكون النصف الآخر للمحلل.
قوله: ولو شرطا المبادرة الخ. قد عرفت معنى المبادرة، والرشق بالكسر هو عدد الرمي من النشاب، فلو أصاب كل واحد بالخمسة التي كانت إصابتها شرطا من العشرة، فلم يغلب أحدهما الآخر، ولم يجب اكمال العشرين، إذ لا فائدة بالحصول إلا الاتيان بالشرط الموجب للغلبة.
أما لو أصاب أحدهما خمسة من الشعرة والآخر أربعة منها نضل صاحبه وغلبه، فيأخذ العضو، لأنه قد شرط المبادرة، بمعنى (يعني - خ) كل من أصاب خمسة من عدد عشرين، وما أصاب صاحب الخمسة من تلك العدد من العشرين فهو نضل.
والظاهر أنه لا يجب حينئذ اكمال العشرين أيضا لحصول الغلبة، بل الشرط أيضا.
ونقل في التذكرة عن بعض العامة وجوب الاكمال لينتفع صاحبه بالعلم (2) من راميه، ونحو ذلك، وفيه ما تقدم.
قوله: ولو شرطا المحاطة الخ. أي لو شرط المحاطة في عشرين رشقا وإصابة
قوله: ولو شرطا المبادرة الخ. قد عرفت معنى المبادرة، والرشق بالكسر هو عدد الرمي من النشاب، فلو أصاب كل واحد بالخمسة التي كانت إصابتها شرطا من العشرة، فلم يغلب أحدهما الآخر، ولم يجب اكمال العشرين، إذ لا فائدة بالحصول إلا الاتيان بالشرط الموجب للغلبة.
أما لو أصاب أحدهما خمسة من الشعرة والآخر أربعة منها نضل صاحبه وغلبه، فيأخذ العضو، لأنه قد شرط المبادرة، بمعنى (يعني - خ) كل من أصاب خمسة من عدد عشرين، وما أصاب صاحب الخمسة من تلك العدد من العشرين فهو نضل.
والظاهر أنه لا يجب حينئذ اكمال العشرين أيضا لحصول الغلبة، بل الشرط أيضا.
ونقل في التذكرة عن بعض العامة وجوب الاكمال لينتفع صاحبه بالعلم (2) من راميه، ونحو ذلك، وفيه ما تقدم.
قوله: ولو شرطا المحاطة الخ. أي لو شرط المحاطة في عشرين رشقا وإصابة