لا تنقلها كيف كان ضمن إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت.
____________________
كما يظهر من عدم جواز تسليم الوديعة إلى أهلها، ومع التعذر إلى الحاكم، ومع التعذر إلى العدل، فيكون هو حينئذ ودعيا، وقد صرح بعدم جوازه عند الأهل والولد والزوجة كالأجنبي، إلا عند تعذر المالك، والحاكم والحاجة، مع كونهم أمناء كالأجنبي، وإن كان ظاهر كلامهم من جواز التسليم إلى الغلام للسقي والعلف مشعرا بذلك.
وكيف لا يجوز ذلك، فإن عدمه يسد باب قبول الوديعة، فإن المال الذي يحتاج إلى الرعي وحفظ الراعي كيف يكلف به السلطان أو رجل كبير حاكم أو من أهل العلم أو العاجز عن الرعي، والحفظ في المراح، بهما، ولكن الاحتياط هو طريق السلامة، والله الهادي.
وأما عدم جواز تغيير ما عينه المالك من الحرز فالظاهر عدم الجواز ولو إلى الأحرز، وقوفا في التصرف في مال الغير بما هو مأذون فيه يقينا.
نعم لو علم بالقرائن أنه يجوز التغيير إلى المساوي بل الأدون أيضا، إن علم أنه غرضه من التعيين أنه أحرز أو حرز أو أباح له التصرف في ماله مطلقا، وعلى أي وجه أراده، فيجوز.
وكذا إذا علم التلف فيما عينه، وحينئذ ينقل، ولا يضمن لأنه محسن ولا سبيل عليه (1) ولأنه أقرب إلى الحال التي هي أحسن، ويجوز بالآية بل بالعقل أيضا في مال اليتيم أن الاهتمام به أكثر بالعقل والنقل. (2) قوله: فإن نقل ضمن، الخ. يعني إذا نقل الوديعة الودعي عن الحرز
وكيف لا يجوز ذلك، فإن عدمه يسد باب قبول الوديعة، فإن المال الذي يحتاج إلى الرعي وحفظ الراعي كيف يكلف به السلطان أو رجل كبير حاكم أو من أهل العلم أو العاجز عن الرعي، والحفظ في المراح، بهما، ولكن الاحتياط هو طريق السلامة، والله الهادي.
وأما عدم جواز تغيير ما عينه المالك من الحرز فالظاهر عدم الجواز ولو إلى الأحرز، وقوفا في التصرف في مال الغير بما هو مأذون فيه يقينا.
نعم لو علم بالقرائن أنه يجوز التغيير إلى المساوي بل الأدون أيضا، إن علم أنه غرضه من التعيين أنه أحرز أو حرز أو أباح له التصرف في ماله مطلقا، وعلى أي وجه أراده، فيجوز.
وكذا إذا علم التلف فيما عينه، وحينئذ ينقل، ولا يضمن لأنه محسن ولا سبيل عليه (1) ولأنه أقرب إلى الحال التي هي أحسن، ويجوز بالآية بل بالعقل أيضا في مال اليتيم أن الاهتمام به أكثر بالعقل والنقل. (2) قوله: فإن نقل ضمن، الخ. يعني إذا نقل الوديعة الودعي عن الحرز