مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٧
ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف، وإن كان له مال.
____________________
قال في الشرح: وجه القرب عموم، البينة على المدعي (1) خرج منه الأب بالاجماع، فبقي ما عداه على الأصل.
ويفهم أن الدليل، هو الاجماع، وأنه لا اعتبار لتكذيب اللقيط لو بلغ، والظاهر عدم الفرق بين الابن والبنت.
قوله: ويصدق الملتقط الخ. أي يصدق الملتقط في دعوى انفاق مال اللقيط عليه، إذا كان قدر الانفاق، لم يخرج عن المعروف، بل يكون معروفا، (أي - خ) على وجه يقتضيه عرف ذلك البلد، وتعارف الانفاق عليه، ولم يكن زائدا ذلك المقدار على مثل ذلك الولد، في مثل ذلك الزمان والمكان.
وكذا إن كان الانفاق من ماله في صورة الرجوع، وكذا لو كان قرضا وكأن المصنف أشار بقوله: (وإن كان له مال) إلى دفع توهم أن يبعد أن ينفق من ماله مع وجود مال اللقيط، فلا يسمع انفاقه.
ودليله أنه أمين، وأنه يحتاج إلى النفقة، ولا بد له منها، ومع ذلك قوله ليس بخارج عن العرف، فيقبل مثل قبول قول الوصي في الانفاق على الطفل ونحوه.
وفي القواعد وغيره، وإن كان موسرا يرجع عليه، وإلا فلا.
ودليله رواية المثنى في الفقيه - في الباب المتقدم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن طلب الذي رباه بنفقته، وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (2) وصحته غير ظاهرة.

(١) راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ج 18 ص 170.
(2) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفي الوسائل عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني، وصدر الرواية هكذا: قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فإن طلب منه الخ. ورواها في الفقيه في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ج 3 ص 86 الحديث 5.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست