____________________
العاجز في الفلاة، وقال في شرح القواعد: أسنده (أسندها - خ) في التذكرة إلى علمائنا، وقال في التذكرة: - بعد قوله: ولو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا - وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع، إنما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة؟، وأما إذا وجدها في العمران، فإنه لا يجوز له التقاطها بحال الخ.
وقد نقلناه فيما تقدم أيضا، وكأنه فهمه من هذا الكلام، وفي الفهم تأمل.
ثم على تقدير التسليم ليس بصريح في الاجماع، ولا دليل عليه سوى القياس المستنبط من قوله: (هي لك الخ) فمجرد ذلك، الحكم لا يخلو عن جرأة، إذ العقل والنقل دلا على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وكأنه لذلك توقف فيه المحقق، كما قال في الدروس: توقف المحقق فيه نظرا إلى مورد النص.
قوله: ولو أخذ الشاة الخ. يفهم عدم الخلاف من التذكرة في عدم جواز الأخذ، والأصل يؤيده، وقد تقدم البحث في ذلك أيضا في الجملة.
وقال في التذكرة: ما يوجد من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم الموجود في العمران، للعادة القاصية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد الخ.
وقال أيضا: قد بينا أنه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران، خلافا لأحمد، فإن أخذها لم يجز له تملكها بحال، بل يتخير آخذها بين الامساك لصاحبها أمانة - وعليه نفقتها من غير رجوع بها، لتبرعه حيث أخذها في موضع المنع -، وبين دفعها إلى الحاكم، لأنها من المصالح، ولو تعذر الحاكم أنفق ورجع بالقيمة، ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره، ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، ثم تصدق بها عن صاحبها، إن لم يأت، أو باعها، ويتصدق بثمنها - إلى قوله -:
وقد نقلناه فيما تقدم أيضا، وكأنه فهمه من هذا الكلام، وفي الفهم تأمل.
ثم على تقدير التسليم ليس بصريح في الاجماع، ولا دليل عليه سوى القياس المستنبط من قوله: (هي لك الخ) فمجرد ذلك، الحكم لا يخلو عن جرأة، إذ العقل والنقل دلا على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وكأنه لذلك توقف فيه المحقق، كما قال في الدروس: توقف المحقق فيه نظرا إلى مورد النص.
قوله: ولو أخذ الشاة الخ. يفهم عدم الخلاف من التذكرة في عدم جواز الأخذ، والأصل يؤيده، وقد تقدم البحث في ذلك أيضا في الجملة.
وقال في التذكرة: ما يوجد من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم الموجود في العمران، للعادة القاصية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد الخ.
وقال أيضا: قد بينا أنه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران، خلافا لأحمد، فإن أخذها لم يجز له تملكها بحال، بل يتخير آخذها بين الامساك لصاحبها أمانة - وعليه نفقتها من غير رجوع بها، لتبرعه حيث أخذها في موضع المنع -، وبين دفعها إلى الحاكم، لأنها من المصالح، ولو تعذر الحاكم أنفق ورجع بالقيمة، ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره، ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، ثم تصدق بها عن صاحبها، إن لم يأت، أو باعها، ويتصدق بثمنها - إلى قوله -: