____________________
والأرض أو السفينة، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. (1) وغيرها أيضا إلا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع.
لكن الظاهر أن الشيخ قد يستدل بمثلها، ويجمع كما فعل (قيل - خ)، فتأمل، وإن كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت، كحسنة أبي المعزاء المتقدمة. (2) وإن المنع (3) ليس في البيت، بل في الدار.
وقال في الشرايع: (المسكن)، كالشيخ (4)، ويمكن أن يكون المراد، الدار.
وأيضا أنه قال في الشرايع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ، من أن المنع بالأكثر في الجنس، والروايات خالية عنه.
وقد عرفت أيضا أن مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا، إلا أن يكون المراد ما يقابله في الحملة، لا بالمساواة، فتأمل.
وأيضا قال: واعلم أن هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أما إذا عين العامل فلا بحث في المنع والضمان، لو سلم العين، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام الآتية (5)، وابن إدريس (6) أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان إن سلم إلى أمين.
لكن الظاهر أن الشيخ قد يستدل بمثلها، ويجمع كما فعل (قيل - خ)، فتأمل، وإن كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت، كحسنة أبي المعزاء المتقدمة. (2) وإن المنع (3) ليس في البيت، بل في الدار.
وقال في الشرايع: (المسكن)، كالشيخ (4)، ويمكن أن يكون المراد، الدار.
وأيضا أنه قال في الشرايع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ، من أن المنع بالأكثر في الجنس، والروايات خالية عنه.
وقد عرفت أيضا أن مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا، إلا أن يكون المراد ما يقابله في الحملة، لا بالمساواة، فتأمل.
وأيضا قال: واعلم أن هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أما إذا عين العامل فلا بحث في المنع والضمان، لو سلم العين، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام الآتية (5)، وابن إدريس (6) أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان إن سلم إلى أمين.