ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه، أو على المالك، ضمن.
____________________
الذي عينه المالك لا بسبب، بل عدوان أو بقصد الخيانة، لا يبرأ من ذلك إلا بالرد إلى الحرز التام الذي لا قصور فيه بوجه ما، لأنه ضمن، والأصل بقائه.
وقد مر تفصيله، وأنه يبرأ بالتسليم إلى المالك أو الوكيل، ومع عدمهما إلى الحاكم، ومع عدمه إلى الثقة.
وقد مر أنه يبرأ بالاسقاط والايداع ثانيا، والإذن في الحفظ، واختاره في التذكرة وفي القواعد وغيرهما، وأنه أحوط.
قوله: ويبرأ بالرد الخ. يحتمل أن يكون من تتمة ما سبقه، وأن يكون أول المسألة، وهو الأظهر، وقد مر تفصيله.
قوله: ولو دفعها إلى الثقة الخ. أي لو خالف الترتيب السابق، بأن أعطى الحاكم مع امكان المالك أو وكيله، ضمن مع الحاجة وعدمها، وكذا إلى الثقة، وكذا لو أعطاها مع امكان الحاكم أو المالك أو الوكيل، ضمن، قد مر الكل.
وهذا إشارة إلى السبب الثاني الموجب للضمان، وهو الايداع الذي ذكره في التذكرة.
قال: إذا أودع المستودع الوديعة غيره، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه اجماعا، لانتفاء العدوان، وإن لم يكن بإذن المالك، فلا يخلو أن يودع من غير عذر أو بعذر (لعذر - خ)، فإن أودع من غير عذر ضمن اجماعا، لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته، ولا فرق في ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيا عند علمائنا أجمع الخ. (1)
وقد مر تفصيله، وأنه يبرأ بالتسليم إلى المالك أو الوكيل، ومع عدمهما إلى الحاكم، ومع عدمه إلى الثقة.
وقد مر أنه يبرأ بالاسقاط والايداع ثانيا، والإذن في الحفظ، واختاره في التذكرة وفي القواعد وغيرهما، وأنه أحوط.
قوله: ويبرأ بالرد الخ. يحتمل أن يكون من تتمة ما سبقه، وأن يكون أول المسألة، وهو الأظهر، وقد مر تفصيله.
قوله: ولو دفعها إلى الثقة الخ. أي لو خالف الترتيب السابق، بأن أعطى الحاكم مع امكان المالك أو وكيله، ضمن مع الحاجة وعدمها، وكذا إلى الثقة، وكذا لو أعطاها مع امكان الحاكم أو المالك أو الوكيل، ضمن، قد مر الكل.
وهذا إشارة إلى السبب الثاني الموجب للضمان، وهو الايداع الذي ذكره في التذكرة.
قال: إذا أودع المستودع الوديعة غيره، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه اجماعا، لانتفاء العدوان، وإن لم يكن بإذن المالك، فلا يخلو أن يودع من غير عذر أو بعذر (لعذر - خ)، فإن أودع من غير عذر ضمن اجماعا، لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته، ولا فرق في ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيا عند علمائنا أجمع الخ. (1)