____________________
رواية الفضيل، وغيرها.
فصح الاستدلال على نفي مذهب ابن البراج واثبات الجواز مع عدم اشتراط كون الحنطة من زرع الأرض المستأجرة وعدمه معه.
فتنظر شرح الشرايع في ذلك الاستدلال - بقوله: وفيه نظر، لأن النهي مطلق، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله عليه إلى قوله: وبملاحظة ذلك يتخرج فساد كبير (كثير - خ) فيما قرروه في مثل هذا الباب إلى قوله: وقول ابن البراج رحمه الله بالمنع لا يخلو من قوة نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلافه - محل النظر.
فانظر، فإن التنظر ليس بواضح.
نعم لو قال: إن رواية المنع صحيحة، ورواية الفضيل (وابن - خ) أبي بردة غير صحيحة لكان واضحا، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا، فتأمل. وأنه لا عموم للصحيحة، والقول: بأن قائل بالفرق، غير واضح.
وكذا قوله: إن المباح والمكروه أيضا ليسا بخير الخ لأنهما حسن وليسا بشر، فكيف لا يكونان خيرا.
قوله: ولو مضت المدة المشروطة الخ. يعني إذا شرط للمزارعة في الأرض، أو الإجارة أيضا مدة معلومة، ومضت المدة والزرع باق ولم يدرك بعد، يجوز لمالك الأرض إزالته، سواء كان عدم الادراك بسبب تأخير الزارع عن وقت الزرع، أم بسبب من الله تعالى بتغير الأهوية.
وكذا لو أخر بعد الادراك، ولا يجب عليه تبقيته.
وجهه ظاهر، وهو انقضاء المدة المشترطة، وعدم بقاء حق ابقاء في تلك
فصح الاستدلال على نفي مذهب ابن البراج واثبات الجواز مع عدم اشتراط كون الحنطة من زرع الأرض المستأجرة وعدمه معه.
فتنظر شرح الشرايع في ذلك الاستدلال - بقوله: وفيه نظر، لأن النهي مطلق، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله عليه إلى قوله: وبملاحظة ذلك يتخرج فساد كبير (كثير - خ) فيما قرروه في مثل هذا الباب إلى قوله: وقول ابن البراج رحمه الله بالمنع لا يخلو من قوة نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلافه - محل النظر.
فانظر، فإن التنظر ليس بواضح.
نعم لو قال: إن رواية المنع صحيحة، ورواية الفضيل (وابن - خ) أبي بردة غير صحيحة لكان واضحا، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا، فتأمل. وأنه لا عموم للصحيحة، والقول: بأن قائل بالفرق، غير واضح.
وكذا قوله: إن المباح والمكروه أيضا ليسا بخير الخ لأنهما حسن وليسا بشر، فكيف لا يكونان خيرا.
قوله: ولو مضت المدة المشروطة الخ. يعني إذا شرط للمزارعة في الأرض، أو الإجارة أيضا مدة معلومة، ومضت المدة والزرع باق ولم يدرك بعد، يجوز لمالك الأرض إزالته، سواء كان عدم الادراك بسبب تأخير الزارع عن وقت الزرع، أم بسبب من الله تعالى بتغير الأهوية.
وكذا لو أخر بعد الادراك، ولا يجب عليه تبقيته.
وجهه ظاهر، وهو انقضاء المدة المشترطة، وعدم بقاء حق ابقاء في تلك