____________________
قال: الثالث رأس المال، وله شروط، ثلاثة الأول أن يكون من النقد (1) دراهم ودنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا - إلى قوله - إذا ثبت هذا، فلو دفع إليه كرا من طعام مضاربة، فباعه واتجر بثمنه فإن القراض فاسد. وكان البيع والتجارة صحيحين بالإذن، والربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل لأنه عمل على أن يكون شريكا في الربح ولم يثبت له ذلك للفساد (2) فيكون له أجرة المثل.
وهذا صريح في أن الإذن معتبر، وإن كان في ضمن عقد فاسد، فاحفظه، وتأمله.
ثم قال: الثاني أن يكون معلوما، فلا يصح القراض على الجزاف، وكأنه لا خلاف فيه أيضا عند علمائنا، ولأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال ثم أخذ الربح، وحينئذ لا يمكن، وقال أبو حنيفة، القول قول العامل مع يمينه ترجيح بلا مرجح بل مرجوح.
ثم قال: الثالث أن يكون معينا، فلو أحضر المالك العين، وقال للعامل:
قارضتك على إحدى هاتين الألفين، أو على أيهما شئت لم تصح، لعدم التعيين - إلى قوله - نعم يصح القراض بالمال المشاع، فلو كان له نصف ألف مشاعا، فقارض غيره على ذلك صح لأنه معين، وكذا لو كانت غائبة عنهما حال العقد، وأشار المالك إليها بما يميزها عن غيرها حالة العقد، صح أما لو قارضه على ألف وأطلق ثم أحضر إليه، ألفا في المجلس وعينها، فإنه لا يصح الخ.
كأن دليل اشتراط الحضور أيضا بالمعنى المذكور اجماعنا، فتأمل.
قال في التذكرة: ولا يجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافا - إلى قوله - وعلى ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير
وهذا صريح في أن الإذن معتبر، وإن كان في ضمن عقد فاسد، فاحفظه، وتأمله.
ثم قال: الثاني أن يكون معلوما، فلا يصح القراض على الجزاف، وكأنه لا خلاف فيه أيضا عند علمائنا، ولأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال ثم أخذ الربح، وحينئذ لا يمكن، وقال أبو حنيفة، القول قول العامل مع يمينه ترجيح بلا مرجح بل مرجوح.
ثم قال: الثالث أن يكون معينا، فلو أحضر المالك العين، وقال للعامل:
قارضتك على إحدى هاتين الألفين، أو على أيهما شئت لم تصح، لعدم التعيين - إلى قوله - نعم يصح القراض بالمال المشاع، فلو كان له نصف ألف مشاعا، فقارض غيره على ذلك صح لأنه معين، وكذا لو كانت غائبة عنهما حال العقد، وأشار المالك إليها بما يميزها عن غيرها حالة العقد، صح أما لو قارضه على ألف وأطلق ثم أحضر إليه، ألفا في المجلس وعينها، فإنه لا يصح الخ.
كأن دليل اشتراط الحضور أيضا بالمعنى المذكور اجماعنا، فتأمل.
قال في التذكرة: ولا يجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافا - إلى قوله - وعلى ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير