وفي كون المأتي به غير المقصود.
وفي قدر؟ الجعل وجنسه.
لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل.
____________________
بل يمكن هنا أيضا عدم الأجرة أصلا، لما تقدم.
إلا أن يكون هناك قرينة دالة على أن المطلوب الرد مع الأجرة، وإنما المعين للبعد، لا غير، فيستحق تمام الأجرة في الأبعد، وبالنسبة فيما دون بغداد.
قوله: والقول قول المالك الخ. يعني إذا قال العامل بعد رد الآبق مثلا:
قد جعلت أنت الجعل معينا أو غير معين، وأنكره المالك الجاعل، بل قال: أنت متبرع فأقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، وعليه البينة، لأنه مدع للتعريف، ومع عدمها واليمين لا شئ للعامل.
وكذا لو قال العالم: إني حصلت الضالة بعد الجعل وأنكر المالك، وقال بل وقعت الضالة في يدك قبل الجعل مع اتفاقهما على جعل للرد، لما تقدم.
وفيه تأمل، إذ الأصل عدم التبرع، وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم، ومعلوم بعد الجعل لا قبله، إلا أن التعريف يقتضي ما ذكره المصنف، وهو ما تقدم.
وكذا القول قوله لو أنكر كون المأتي به والمردود (عليه - خ) غير ما جعلت (جعل - خ) له الجعل، وهذا لا بأس به، لما تقدم.
وكذا القول قوله لو أنكر زيادة الجعل أو جنس ما يدعيه العامل، إلا أنه في صورة تخالف الجنس والقدر، وحلف المالك على نفي مدعاه يثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل.
أما أن القول قوله مع اليمين، فلما تقدم، من التعريف والأصل، وكونه
إلا أن يكون هناك قرينة دالة على أن المطلوب الرد مع الأجرة، وإنما المعين للبعد، لا غير، فيستحق تمام الأجرة في الأبعد، وبالنسبة فيما دون بغداد.
قوله: والقول قول المالك الخ. يعني إذا قال العامل بعد رد الآبق مثلا:
قد جعلت أنت الجعل معينا أو غير معين، وأنكره المالك الجاعل، بل قال: أنت متبرع فأقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، وعليه البينة، لأنه مدع للتعريف، ومع عدمها واليمين لا شئ للعامل.
وكذا لو قال العالم: إني حصلت الضالة بعد الجعل وأنكر المالك، وقال بل وقعت الضالة في يدك قبل الجعل مع اتفاقهما على جعل للرد، لما تقدم.
وفيه تأمل، إذ الأصل عدم التبرع، وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم، ومعلوم بعد الجعل لا قبله، إلا أن التعريف يقتضي ما ذكره المصنف، وهو ما تقدم.
وكذا القول قوله لو أنكر كون المأتي به والمردود (عليه - خ) غير ما جعلت (جعل - خ) له الجعل، وهذا لا بأس به، لما تقدم.
وكذا القول قوله لو أنكر زيادة الجعل أو جنس ما يدعيه العامل، إلا أنه في صورة تخالف الجنس والقدر، وحلف المالك على نفي مدعاه يثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل.
أما أن القول قوله مع اليمين، فلما تقدم، من التعريف والأصل، وكونه