____________________
ولاية، فإنه إذا كان له أم أو غيرها مما له الحضانة، وهو كافل في الجملة، بل يمكن أن يجب عليهم مع عدم هؤلاء فلا بد من اشتراط عدمه أيضا حتى يكون لقيطا.
بل كون الحضانة بعدهما للوصي أيضا غير ظاهر، بل ظاهر عدمه.
نعم لو لم يكن أحد ممن له ذلك مثل الأم وغيرها، أو لم يفعل، يجب عليه أن يحصل له من يحفظه ويراعيه، لا أن له حضانة أو عليه بنفسه ذلك، فتأمل.
ولو لم يكن ما تقدم لأمكن ادخالهم في هذه العبارة بتعميم من يقوم مقامهما، على أنه كان يضر ترك الأم وقيد الجد بالأب مما لا حاجة إليه، ويوهم خلاف المقصود.
ومنه علم ما في قول المصنف: (وانتفاء الأب الخ) ومعلوم جبر أحد هؤلاء على الحفظ عندهم، ويمكن أن يكون بالأجرة كالأم، وكذا الوصي أيضا يجبر إما بحفظه (أن يحفظ - خ) بنفسه أو بتحصيل من يحفظه و (أو - خ) ويحضنه إن كان له مال، ويمكن للوصي أيضا أجرة ذلك، إن أراد، كما قيل: إن للأم ذلك وللوصي الأكل أجرة.
والظاهر أن (1) عندهم من يجب عليه الحفظ والحضانة منحصر في الولي، وأن من ليس ذلك أن نبذ فهو لقيط، وذلك غير واضح، فتأمل.
قوله: وحرية الملتقط الخ. إشارة إلى الركن الثالث لالتقاط الانسان الذي هو أول الأقسام، وهو الملتقط.
قال في التذكرة: يعتبر في الملتقط التكليف والحرية والاسلام والعدالة، الخ.
الظاهر عدم الخلاف في اشتراط البلوغ والعقل، فلا اعتبار لالتقاط المجنون
بل كون الحضانة بعدهما للوصي أيضا غير ظاهر، بل ظاهر عدمه.
نعم لو لم يكن أحد ممن له ذلك مثل الأم وغيرها، أو لم يفعل، يجب عليه أن يحصل له من يحفظه ويراعيه، لا أن له حضانة أو عليه بنفسه ذلك، فتأمل.
ولو لم يكن ما تقدم لأمكن ادخالهم في هذه العبارة بتعميم من يقوم مقامهما، على أنه كان يضر ترك الأم وقيد الجد بالأب مما لا حاجة إليه، ويوهم خلاف المقصود.
ومنه علم ما في قول المصنف: (وانتفاء الأب الخ) ومعلوم جبر أحد هؤلاء على الحفظ عندهم، ويمكن أن يكون بالأجرة كالأم، وكذا الوصي أيضا يجبر إما بحفظه (أن يحفظ - خ) بنفسه أو بتحصيل من يحفظه و (أو - خ) ويحضنه إن كان له مال، ويمكن للوصي أيضا أجرة ذلك، إن أراد، كما قيل: إن للأم ذلك وللوصي الأكل أجرة.
والظاهر أن (1) عندهم من يجب عليه الحفظ والحضانة منحصر في الولي، وأن من ليس ذلك أن نبذ فهو لقيط، وذلك غير واضح، فتأمل.
قوله: وحرية الملتقط الخ. إشارة إلى الركن الثالث لالتقاط الانسان الذي هو أول الأقسام، وهو الملتقط.
قال في التذكرة: يعتبر في الملتقط التكليف والحرية والاسلام والعدالة، الخ.
الظاهر عدم الخلاف في اشتراط البلوغ والعقل، فلا اعتبار لالتقاط المجنون