____________________
مزارعة لا يصح بلفظ الإجارة وهو بعيد.
قال في الشرايع ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح، وقال في شرحه: لا اشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما، فإن الإجارة تقتضي أجرة معينة الخ.
وفيه تأمل لأنه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة فإن غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه.
وأيضا يدل على صحة المزارعة بلفظ الإجارة - ظاهرا مع الاتيان بشرائطها من ذكر الحصة وغيرها أيضا - مثل ما في صحيحة أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع الخ (1) وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام، قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف الخبر (2) وغيرهما.
(المطلب الثاني في المساقاة) وفيه مقامان الأول في الأركان الخ. المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، وهو ظاهر، ولهذا تركه، كأكثر التعاريف.
ومعلوم أن (المعاملة) بمنزلة الجنس، وأن (على أصول) الخ بمنزلة الفصل، يخرج به المزارعة، و (ثابتة) لاخراج ما لا ثبوت لأصله وعرقه، كالخضراوات،
قال في الشرايع ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح، وقال في شرحه: لا اشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما، فإن الإجارة تقتضي أجرة معينة الخ.
وفيه تأمل لأنه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة فإن غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه.
وأيضا يدل على صحة المزارعة بلفظ الإجارة - ظاهرا مع الاتيان بشرائطها من ذكر الحصة وغيرها أيضا - مثل ما في صحيحة أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام، أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع الخ (1) وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام، قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف الخبر (2) وغيرهما.
(المطلب الثاني في المساقاة) وفيه مقامان الأول في الأركان الخ. المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، وهو ظاهر، ولهذا تركه، كأكثر التعاريف.
ومعلوم أن (المعاملة) بمنزلة الجنس، وأن (على أصول) الخ بمنزلة الفصل، يخرج به المزارعة، و (ثابتة) لاخراج ما لا ثبوت لأصله وعرقه، كالخضراوات،