ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة، استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر، أنفق، ورجع مع نيته، على رأي.
____________________
إن أخذ غير الشاة من أمثالها في العجز عن صغار السباع مثل صغار الإبل والبقر أو غيرها مطلقا في العمران، يحفظه (تحفظ - خ) عنده حتى يجئ مالكه، ويجب أن ينفق عليه لحرمته، لكونه ذا روح، ولا يرجع إلى مالكه فيه، أو دفعه إلى الحاكم، إن وجده، وإن لم يجد المالك، ويبرأ بالتسليم إليه.
والظاهر أنه يكون ضامنا، لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه، وهو المناسب لقوله (بوجوب الانفاق عليه) مع عدم الرجوع، وإن نوى الرجوع، بل يمكن مع دفعه إلى الحاكم أيضا أن يكون ضامنا، حتى يصل إلى يد المالك لقوله صلى الله عليه وآله:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وغيره.
ولعل دليل سقوط الضمان مع دفعه إلى الحاكم كونه وكيل المالك (وكيلا للمالك - خ)، وأنه محسن ولا سبل عليه (2) وهو يدل على جواز الأخذ، ومع وجوب نفقة الدابة على صاحبها يدل على جواز الرجوع.
والاحسان في محل المنع، فإنه تصرف في مال الغير بغير إذن (الإذن - خ)، وهو غصب، فيلزم بالنفقة أيضا، وإن كانت واجبة على المالك، إذ قد يطعمه ما لا قيمة له مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا.
قوله: ولو أخذ غير الممتنع الخ. أي إن أخذ غير الشاة مما لا يمتنع عن صغار السباع، مثل ولد الإبل والبقر والحمار والبغل ونحوها.
والظاهر أنه يكون ضامنا، لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه، وهو المناسب لقوله (بوجوب الانفاق عليه) مع عدم الرجوع، وإن نوى الرجوع، بل يمكن مع دفعه إلى الحاكم أيضا أن يكون ضامنا، حتى يصل إلى يد المالك لقوله صلى الله عليه وآله:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وغيره.
ولعل دليل سقوط الضمان مع دفعه إلى الحاكم كونه وكيل المالك (وكيلا للمالك - خ)، وأنه محسن ولا سبل عليه (2) وهو يدل على جواز الأخذ، ومع وجوب نفقة الدابة على صاحبها يدل على جواز الرجوع.
والاحسان في محل المنع، فإنه تصرف في مال الغير بغير إذن (الإذن - خ)، وهو غصب، فيلزم بالنفقة أيضا، وإن كانت واجبة على المالك، إذ قد يطعمه ما لا قيمة له مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا.
قوله: ولو أخذ غير الممتنع الخ. أي إن أخذ غير الشاة مما لا يمتنع عن صغار السباع، مثل ولد الإبل والبقر والحمار والبغل ونحوها.