____________________
عليه السلام: فبعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية. (1) ولو كان قائلا به ما كان للقول به بأس، كما تقدم في المال المجهول، وهو مؤيد لأخذ ما وجد في الخربة ونحوها والصندوق، فتأمل.
ويمكن حمل البعض على مثله، وغير ذلك، فتأمل.
وأيضا تدل على جواز أخد ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع - صحيحة عبد الله جعفر الحميري - في الفقيه، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة (أو غيرهما - خ) للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فإن لم يعرفها، فالشئ لك رزقك الله إياه. (2) وكأنه هذه دليل ما ذكروه في الأرض المبتاعة أيضا، فينبغي تعريف البائع فالبائع إلى المعلوم، وإن كان المذكور في الرواية البائع الأخير فقط.
واستشكل في القواعد تتبع البائع فالبائع، والأصل والرواية ينفيه، ولا شك أنه الأولى، فإن علم بأن ادعى أحد ذلك سلم إليه ما وجد في ملكه، بغير بينة ولا يمين وأمارة، لظاهر اليد الدالة على الملكية، وظاهر الرواية المتقدمة.
وكأنها دليل ما يوجد في بطن سمكة، ففيها يحتمل التملك من غير تعريف، على مذهب من يقول باعتبار النية في تملك المباحات إذا كان مما صيدت.
وأما اعتبار النية (3) لو كانت في ملك البائع فيكون حكمها حكم البقرة
ويمكن حمل البعض على مثله، وغير ذلك، فتأمل.
وأيضا تدل على جواز أخد ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع - صحيحة عبد الله جعفر الحميري - في الفقيه، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة (أو غيرهما - خ) للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فإن لم يعرفها، فالشئ لك رزقك الله إياه. (2) وكأنه هذه دليل ما ذكروه في الأرض المبتاعة أيضا، فينبغي تعريف البائع فالبائع إلى المعلوم، وإن كان المذكور في الرواية البائع الأخير فقط.
واستشكل في القواعد تتبع البائع فالبائع، والأصل والرواية ينفيه، ولا شك أنه الأولى، فإن علم بأن ادعى أحد ذلك سلم إليه ما وجد في ملكه، بغير بينة ولا يمين وأمارة، لظاهر اليد الدالة على الملكية، وظاهر الرواية المتقدمة.
وكأنها دليل ما يوجد في بطن سمكة، ففيها يحتمل التملك من غير تعريف، على مذهب من يقول باعتبار النية في تملك المباحات إذا كان مما صيدت.
وأما اعتبار النية (3) لو كانت في ملك البائع فيكون حكمها حكم البقرة