____________________
المصنف، لأن المملوك مال مغصوب مضمون متلف فيجب قيمته بالغا ما بلغت كسائر الأموال، خرج غير المغصوب بالاتفاق، بقي هو تحت العموم.
ونقل عن المبسوط والخلاف قولا بالمساواة، للأصل، ولغلبة الانسانية فيه، فيكون في حكم الانسان، فلا يتجاوز دية الحر.
وفيه منع، لأن الدليل أبطل الأصل، وكونه انسانا لا يقتضي التوقف عند دية الحر، وإلا كان يجب الدية دائما.
وبالجملة الدليل يقتضي اعتبار القيمة في جميع المقومات أي شئ كان خرج ما خرج، وبقي الباقي.
وكأنه لبعد هذا القول نقل عن المصنف في الشرح، أنه أراد الشيخ التسوية على (1) ضمان الأجنبي إذا جنى على المغصوب لا أنه (2) جنى عليه الغاصب أو تلف عنده، فإنه لو جنى عليه أجنبي يجب على الجان القيمة ما لم يتجاوز دية الحر، ومع التجاوز يضمن الزيادة الغاصب، لا الجاني، فتأمل.
قوله: ولو مثل به لم ينعتق الخ. يعني لو مثل الغاصب أو غيره بالعبد المغصوب لم ينعتق بسب بالمثلة، لأن الأصل بقاء الملك على ملك صاحبه حتى يعلم الخروج بالعتق بالدليل، ولا دليل هنا، لأن الاتفاق وقع في مثلة المالك، وغيره قياس مع الفارق، إذ قد يكون السبب عقوبة المالك لا جبر كسر العبد مطلقا، أو لهما.
ولرواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، فيمن نكل بمملوكه، أنه حر، لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى من
ونقل عن المبسوط والخلاف قولا بالمساواة، للأصل، ولغلبة الانسانية فيه، فيكون في حكم الانسان، فلا يتجاوز دية الحر.
وفيه منع، لأن الدليل أبطل الأصل، وكونه انسانا لا يقتضي التوقف عند دية الحر، وإلا كان يجب الدية دائما.
وبالجملة الدليل يقتضي اعتبار القيمة في جميع المقومات أي شئ كان خرج ما خرج، وبقي الباقي.
وكأنه لبعد هذا القول نقل عن المصنف في الشرح، أنه أراد الشيخ التسوية على (1) ضمان الأجنبي إذا جنى على المغصوب لا أنه (2) جنى عليه الغاصب أو تلف عنده، فإنه لو جنى عليه أجنبي يجب على الجان القيمة ما لم يتجاوز دية الحر، ومع التجاوز يضمن الزيادة الغاصب، لا الجاني، فتأمل.
قوله: ولو مثل به لم ينعتق الخ. يعني لو مثل الغاصب أو غيره بالعبد المغصوب لم ينعتق بسب بالمثلة، لأن الأصل بقاء الملك على ملك صاحبه حتى يعلم الخروج بالعتق بالدليل، ولا دليل هنا، لأن الاتفاق وقع في مثلة المالك، وغيره قياس مع الفارق، إذ قد يكون السبب عقوبة المالك لا جبر كسر العبد مطلقا، أو لهما.
ولرواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، فيمن نكل بمملوكه، أنه حر، لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى من