____________________
القسمة.
قال في التذكرة: الشركة جائزة بالنص والاجماع، أما النص فالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية (1) أضاف الغنيمة إليهم، وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين، وقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) وأما السنة فنقل الروايات من العامة - إلى قوله ومن طريق - الخاصة ما رواه هشام بن سالم (في الصحيح) عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل في السلعة؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه. (3) وعن الحسين بن المختار، أنه سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه (و- خ) قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك (له - ئل يب)؟ فقال: شوه (4) لهما، اشتركا بأمانة الله وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه. (5) والأخبار في ذلك كثيرة من طرق العامة (6) ومن طرق الخاصة، وأما
قال في التذكرة: الشركة جائزة بالنص والاجماع، أما النص فالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية (1) أضاف الغنيمة إليهم، وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين، وقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) وأما السنة فنقل الروايات من العامة - إلى قوله ومن طريق - الخاصة ما رواه هشام بن سالم (في الصحيح) عن الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل في السلعة؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه. (3) وعن الحسين بن المختار، أنه سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه (و- خ) قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك (له - ئل يب)؟ فقال: شوه (4) لهما، اشتركا بأمانة الله وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه. (5) والأخبار في ذلك كثيرة من طرق العامة (6) ومن طرق الخاصة، وأما