وللعامل المشاركة، وأن يعامل من غير إذن.
____________________
العامل لا يقتضي جواز الفسخ، بل ينبغي أن يكون له إما أجرة المثل أو المسمى، والمنع عن الأضر إن أمكن، وإلا فالمسمى مع الأرش في الإجارة، وفي المزارعة يمكن عوض الحصة، المسمى مع الأرش، أو أجرة المثل، ويحتمل أكثر الأمرين منهما، وهو الأولى، ولعامل المنفعة التي حصلت، فتأمل.
قوله: ولو شرط الزرع والغرس الخ. وجه لزوم الشرط عموم الأدلة، ووجه احتياج تعيين الزرع والغرس هو اشتراط العلم وعدم الجهل والغرر، فلا بد من تعيينهما، واشتراطهما في الإجارة ظاهر، وهو أن يؤاجر أرضا للزراعة والغرس.
وأما في المزارعة فاشتراط الغرس بأن يكون شرط في (مع - خ) المزارعة غرس أشجار له (الأشجار - خ)، قاله المحقق الثاني.
وكذا لا بد من تعيين كل واحد من الزرعين المتفاوتين في الضرر في الإجارة والمزارعة، كالحنطة والشعير، بل غير المتفاوتين في الضرر أيضا، خصوصا في المزارعة لما تقدم، من أن الحصة هي الغرض الأصلي.
ويحتمل الصحة مع الاطلاق، ويحكم على النصف، فحاصله تجويز انتفاع شخص بأرض آخر بنوعين، فيحمل على الشركة والمناصفة، كما يحكم في مثلها، لعدم الترجيح، وجواز المسامحة في المزراعة، حيث جوزت بالحصة الغير المعلومة في الجملة، لاحتمال عدم حصول شئ أصلا، وعلى تقدير الحصول، الحاصل غير معلوم، والاحتياط واضح.
قوله: وللعامل المشاركة الخ. يعني لعامل المزارعة أن يعمل بنفسه وأن يشارك غيره في العمل بالأجرة وغيرها، وأن يعامل الغير أي له أن يزارع غيره من غير إذن مالك الأرض، إذا لم يكن شرط العمل بنفسه، لما تقدم في الإجارة، ولكن
قوله: ولو شرط الزرع والغرس الخ. وجه لزوم الشرط عموم الأدلة، ووجه احتياج تعيين الزرع والغرس هو اشتراط العلم وعدم الجهل والغرر، فلا بد من تعيينهما، واشتراطهما في الإجارة ظاهر، وهو أن يؤاجر أرضا للزراعة والغرس.
وأما في المزارعة فاشتراط الغرس بأن يكون شرط في (مع - خ) المزارعة غرس أشجار له (الأشجار - خ)، قاله المحقق الثاني.
وكذا لا بد من تعيين كل واحد من الزرعين المتفاوتين في الضرر في الإجارة والمزارعة، كالحنطة والشعير، بل غير المتفاوتين في الضرر أيضا، خصوصا في المزارعة لما تقدم، من أن الحصة هي الغرض الأصلي.
ويحتمل الصحة مع الاطلاق، ويحكم على النصف، فحاصله تجويز انتفاع شخص بأرض آخر بنوعين، فيحمل على الشركة والمناصفة، كما يحكم في مثلها، لعدم الترجيح، وجواز المسامحة في المزراعة، حيث جوزت بالحصة الغير المعلومة في الجملة، لاحتمال عدم حصول شئ أصلا، وعلى تقدير الحصول، الحاصل غير معلوم، والاحتياط واضح.
قوله: وللعامل المشاركة الخ. يعني لعامل المزارعة أن يعمل بنفسه وأن يشارك غيره في العمل بالأجرة وغيرها، وأن يعامل الغير أي له أن يزارع غيره من غير إذن مالك الأرض، إذا لم يكن شرط العمل بنفسه، لما تقدم في الإجارة، ولكن