____________________
حصل له الإذن من المالك.
قوله: وينفق في السفر الخ. أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في السفر الذي يسافر فيه للتجارة، ما دام كونه في السفر (للتجارة - خ)، سواء كان مقيما في بلد إقامة عشرة لها أم مسافرا لها في الطرق، وسواء كانت التجارة إلى سفر قريب دون المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويا لا شرعيا (أو بعيدا - خ) وسواء كانت زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج إليه من الأكل والشرب لنفسه ودوابه وعماله وآلة ملك حتى القرب والجواليق (لها - خ) داخلة فيها.
إلا أنه بعد انتهاء السفر يكون من المال، والنفقة تخرج من المال، فإن كانت (كان - خ) بغيرها شيئا (1) من الربح يقسم وإلا فلا وسواء حصل ربح أم لا فيكون حينئذ كلها من (عن - خ) أصل رأس المال.
ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله، إذ لا دخل للسفر فيه، إلا أن يكون معلوما أنه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده أو خص، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة، وسواء شرط كون النفقة من الأصل أو أطلق، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف، فإنه قيل نفقته مطلقا منه خاصة. (2) وقيل الزائد على الحضر (3) من رأس المال والمشترك على نفسه، لأن الزيادة هي الحاصلة بالسفر، إذ لو كان هو في بيته (نسفه - خ) لكان له نفقة ماله.
والمشهور هو الأول، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
قوله: وينفق في السفر الخ. أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في السفر الذي يسافر فيه للتجارة، ما دام كونه في السفر (للتجارة - خ)، سواء كان مقيما في بلد إقامة عشرة لها أم مسافرا لها في الطرق، وسواء كانت التجارة إلى سفر قريب دون المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويا لا شرعيا (أو بعيدا - خ) وسواء كانت زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج إليه من الأكل والشرب لنفسه ودوابه وعماله وآلة ملك حتى القرب والجواليق (لها - خ) داخلة فيها.
إلا أنه بعد انتهاء السفر يكون من المال، والنفقة تخرج من المال، فإن كانت (كان - خ) بغيرها شيئا (1) من الربح يقسم وإلا فلا وسواء حصل ربح أم لا فيكون حينئذ كلها من (عن - خ) أصل رأس المال.
ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله، إذ لا دخل للسفر فيه، إلا أن يكون معلوما أنه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر وبلده أو خص، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة، وسواء شرط كون النفقة من الأصل أو أطلق، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف، فإنه قيل نفقته مطلقا منه خاصة. (2) وقيل الزائد على الحضر (3) من رأس المال والمشترك على نفسه، لأن الزيادة هي الحاصلة بالسفر، إذ لو كان هو في بيته (نسفه - خ) لكان له نفقة ماله.
والمشهور هو الأول، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى