ولو جنى عليه اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية، إن لم يكن (- خ) له ولي غيره، لا الملتقط ولا يجب التأخير، على رأي.
____________________
وللمنع محال، إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم، كالوقف على جهات العامة، فتأمل.
قوله: ولا ينفق الملتقط الخ. قد مر أنه ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط، ولا ولاية له عليه، وفلا يجوز له التصرف إلا بإذن من له الإذن، وهو الحاكم عندهم على الاطلاق، وأنه ولي من ليس له ولي ووصي كاللقيط.
وإن غيره يضمن لو تصرف وأنفق على اللقيط بغير إذنه مع امكانه، ومع عدم الامكان يجوز ولا ضمان، وصرح في التذكرة به (1) بأن الاشهاد يقوم مقامه، فلو ترك مع الامكان ضمن.
والكل غير ظاهر، ولكن الإذن مذكور في أكثر الكتب دون الاشهاد فإنه في التذكرة فقط، والاحتياط واضح.
قوله: ولو جني عليه اقتص له الخ. يعني لو جنى أحد على اللقيط الذي لا ولي له ولا وارث ولا (ولو ضامن - خ) ضامن جريرة - إن كانت الجناية موجبة للقصاص كقطع يده عمدا -، فالحاكم يقتص له، أو يأخذ له الدية، والغرض أن الولي هو الحاكم لا الملتقط، فإن له الحضانة والتربية فقط.
ولا يجب على الحاكم أحدهما بعينه، بل له التخيير يفعل أيهما أراد، مع المصلحة، ولا يجب عليه الصبر أيضا حتى يوجد له ولي، أو يكبر هو ويفعل ما يرى.
ودليله أنه وليه وله ما يرى فيه من المصلحة ويفعل، ثم لا اعتراض
قوله: ولا ينفق الملتقط الخ. قد مر أنه ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط، ولا ولاية له عليه، وفلا يجوز له التصرف إلا بإذن من له الإذن، وهو الحاكم عندهم على الاطلاق، وأنه ولي من ليس له ولي ووصي كاللقيط.
وإن غيره يضمن لو تصرف وأنفق على اللقيط بغير إذنه مع امكانه، ومع عدم الامكان يجوز ولا ضمان، وصرح في التذكرة به (1) بأن الاشهاد يقوم مقامه، فلو ترك مع الامكان ضمن.
والكل غير ظاهر، ولكن الإذن مذكور في أكثر الكتب دون الاشهاد فإنه في التذكرة فقط، والاحتياط واضح.
قوله: ولو جني عليه اقتص له الخ. يعني لو جنى أحد على اللقيط الذي لا ولي له ولا وارث ولا (ولو ضامن - خ) ضامن جريرة - إن كانت الجناية موجبة للقصاص كقطع يده عمدا -، فالحاكم يقتص له، أو يأخذ له الدية، والغرض أن الولي هو الحاكم لا الملتقط، فإن له الحضانة والتربية فقط.
ولا يجب على الحاكم أحدهما بعينه، بل له التخيير يفعل أيهما أراد، مع المصلحة، ولا يجب عليه الصبر أيضا حتى يوجد له ولي، أو يكبر هو ويفعل ما يرى.
ودليله أنه وليه وله ما يرى فيه من المصلحة ويفعل، ثم لا اعتراض