وتبطل بالموت منهما، والخروج عن أهلية التصرف.
____________________
الأعيان (1) وإن حصل ربح يشترك معه، فلو اشترى في ذمة المالك وقف على الإجازة، لأنه ليس بوكيل فيه، فيكون فضوليا، فعلى تقدير جواز الفضولي يكون موقوفا، وإلا يكون باطلا.
ويحتمل أنه لما صار في العرف أن يشتروا شيئا، ويقصدوا الأداء من مال بعينه، فكأنه عقد المضاربة اقتضى تلك الوكالة أيضا، فإما أن يشتري بالعين، أو في الذمة بمعنى أن يقصد الآن أدائه من مال المضاربة، فتأمل.
إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري أو اختياري فيشغل ذمة المالك ويحصل عليه الضرر.
قوله: ولو اشترى في الذمة الخ. أي لو اشترى المضارب شيئا في الذمة، لا بالعين المضارب بها، ولم يضف العقد لا إلى نفسه، ولا إلى المالك وقع الشراء له بحسب الظاهر، بل الباطن أيضا، إلا أن يكون قاصدا غير ذلك، فيعمل بمقتضاه بحسب نفس الأمر، وإن عمل معه بحسب الظاهر، وإن أضاف إلى نفسه فهو له، وإن أضاف إلى المالك، فيكون موقوفا على الفضولي وباطلا على (في - خ) غيره.
قوله: وتبطل بالموت الخ. يعني أنه قد علم أنه توكيل، فيبطل بموت كل منهما، كالوكالة، ولأن بالموت يخرج المال عن ملك المال، ويصير للورثة، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من (في - خ) المورث، بل لا بد من إذن الوارث.
ولأن المأذون له (2) كان المضارب لا وارثه، فلا يجوز التصرف لغيره إلا بإذن جديد، وهو معنى بطلان القراض، فيقتسمون الربح إن كان، ويتصرف من
ويحتمل أنه لما صار في العرف أن يشتروا شيئا، ويقصدوا الأداء من مال بعينه، فكأنه عقد المضاربة اقتضى تلك الوكالة أيضا، فإما أن يشتري بالعين، أو في الذمة بمعنى أن يقصد الآن أدائه من مال المضاربة، فتأمل.
إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري أو اختياري فيشغل ذمة المالك ويحصل عليه الضرر.
قوله: ولو اشترى في الذمة الخ. أي لو اشترى المضارب شيئا في الذمة، لا بالعين المضارب بها، ولم يضف العقد لا إلى نفسه، ولا إلى المالك وقع الشراء له بحسب الظاهر، بل الباطن أيضا، إلا أن يكون قاصدا غير ذلك، فيعمل بمقتضاه بحسب نفس الأمر، وإن عمل معه بحسب الظاهر، وإن أضاف إلى نفسه فهو له، وإن أضاف إلى المالك، فيكون موقوفا على الفضولي وباطلا على (في - خ) غيره.
قوله: وتبطل بالموت الخ. يعني أنه قد علم أنه توكيل، فيبطل بموت كل منهما، كالوكالة، ولأن بالموت يخرج المال عن ملك المال، ويصير للورثة، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من (في - خ) المورث، بل لا بد من إذن الوارث.
ولأن المأذون له (2) كان المضارب لا وارثه، فلا يجوز التصرف لغيره إلا بإذن جديد، وهو معنى بطلان القراض، فيقتسمون الربح إن كان، ويتصرف من