____________________
(أو بعض مرة - خ) سواء تلف أو لم يتلف، وعاد إلى فعل ما يجب عليه (أم لا - خ)، ولأن عدم (1) التقصير مطلقا حرام وموجب للضمان بالاجماع، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع إلى الأمانة ما لم يؤدها إلى المالك أو وكيله أو أبرأه أو أودعه مرة أخرى على الأصح.
وقد مر ما ينافي ذلك أيضا، بأن قال: لو ترك السقي وعلفها مدة لا يموت الدابة في تلك المدة، فماتت، لم يضمنها إن لم يكن لها جوع وعطش سابق، وأنه يجب سقي الدابة وعلفها، وإن نهاه المالك، فلو ترك، فعل حراما لما فيه من تضييع المال المنهى عنه.
وفيه منع ظاهر، ولهذا قال: قيل في مثل هذه المسألة بعينها: لو ترك نشر الثوب، فتلف، فعل مكروها.
نعم يتم قوله: وهتك حرمة الروح، لأن للحيوان حرمة في نفسه يجب احيائه لحق الله تعالى، أن ثبت ذلك بالاجماع ونحوه، ثم قال، في الضمان اشكال، والأقرب عدمه، وكذا لو ترك النشر واللبس المصلح الذي يتوقف عليه الحفظ فعل حراما، وصار ضامنا، إلا أن ينهاه المالك، فاستشكل في الضمان وأفتى بالتحريم في بحث الانتفاع (وبالكراهة - خ) في دفع المهلكات. (2) والظاهر الكراهة مع عدم الضمان، لعدم الدليل، والأصل، وقد مر مفصلا.
قوله: أو سافر مع الأمن والخوف الخ. أي لو سافر بالوديعة ضمن وعصى، سواء كان في السفر خوف أم لا، بل يكون أمنا، فإن مجرد السفر بها تقصير
وقد مر ما ينافي ذلك أيضا، بأن قال: لو ترك السقي وعلفها مدة لا يموت الدابة في تلك المدة، فماتت، لم يضمنها إن لم يكن لها جوع وعطش سابق، وأنه يجب سقي الدابة وعلفها، وإن نهاه المالك، فلو ترك، فعل حراما لما فيه من تضييع المال المنهى عنه.
وفيه منع ظاهر، ولهذا قال: قيل في مثل هذه المسألة بعينها: لو ترك نشر الثوب، فتلف، فعل مكروها.
نعم يتم قوله: وهتك حرمة الروح، لأن للحيوان حرمة في نفسه يجب احيائه لحق الله تعالى، أن ثبت ذلك بالاجماع ونحوه، ثم قال، في الضمان اشكال، والأقرب عدمه، وكذا لو ترك النشر واللبس المصلح الذي يتوقف عليه الحفظ فعل حراما، وصار ضامنا، إلا أن ينهاه المالك، فاستشكل في الضمان وأفتى بالتحريم في بحث الانتفاع (وبالكراهة - خ) في دفع المهلكات. (2) والظاهر الكراهة مع عدم الضمان، لعدم الدليل، والأصل، وقد مر مفصلا.
قوله: أو سافر مع الأمن والخوف الخ. أي لو سافر بالوديعة ضمن وعصى، سواء كان في السفر خوف أم لا، بل يكون أمنا، فإن مجرد السفر بها تقصير