____________________
وهي صحيحة، لكنها مكاتبة، ولم تدل إلا على الضمان مع التلف في بيت جاره، مع مخالفته للمالك، وهو ظاهر وأيضا يدل كلام التذكرة السابق على أن المخالفة إذا كانت للاحتياط على الوجه الأولى بزعم الوعدي، لا يكون سببا للضمان مطلقا.
وهو أيضا محل التأمل، لأن المالك غير راض، بل نهى عن ذلك الفعل، فكيف لا يكون ضامنا، خصوصا إذا كانت المخالفة مما يمكن أن يكون هو السبب، كما أشار إليه مالك، فتأمل.
وقال أيضا في التذكرة: السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير، فلا بد من الإشارة إلى ما به يصير المستودع مقصرا، وهي سبعة ينظمها مباحث، يذكر لكل سبب بحثا.
الأول الانتفاع بالوديعة، مثل لبس الثوب وركوب الدابة.
الثاني ايداعها من غير إذن.
الثالث نقل الوديعة كذلك.
الرابع التقصير في دفع مهلكات الوديعة.
الخامس المخالفة في كيفية الحفظ.
لعل السادس والسابع الانكار والجحود والامتناع من الرد وتأخيره.
وهذا الكلام صريح في كون المخالفة سببا للتقصير، فيشكل التوجيه وتخصيصه بما إذا لم ير أنه أحوط وأحرز، كما يظهر من ظاهر كلامه بعده، كما نقلناه من مخالفة نهى المالك عن وضع الصندوق تحت الرأس، وغلق باب البيت ونحوهما.
قوله: ولا يجب الحفظ الخ. يعني لو وضع المودع الوديعة عند شخص، يريد ايداعها إياه، بحيث فهم كون مراده الايداع، وهو ظاهر في مثل هذا المقام،
وهو أيضا محل التأمل، لأن المالك غير راض، بل نهى عن ذلك الفعل، فكيف لا يكون ضامنا، خصوصا إذا كانت المخالفة مما يمكن أن يكون هو السبب، كما أشار إليه مالك، فتأمل.
وقال أيضا في التذكرة: السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير، فلا بد من الإشارة إلى ما به يصير المستودع مقصرا، وهي سبعة ينظمها مباحث، يذكر لكل سبب بحثا.
الأول الانتفاع بالوديعة، مثل لبس الثوب وركوب الدابة.
الثاني ايداعها من غير إذن.
الثالث نقل الوديعة كذلك.
الرابع التقصير في دفع مهلكات الوديعة.
الخامس المخالفة في كيفية الحفظ.
لعل السادس والسابع الانكار والجحود والامتناع من الرد وتأخيره.
وهذا الكلام صريح في كون المخالفة سببا للتقصير، فيشكل التوجيه وتخصيصه بما إذا لم ير أنه أحوط وأحرز، كما يظهر من ظاهر كلامه بعده، كما نقلناه من مخالفة نهى المالك عن وضع الصندوق تحت الرأس، وغلق باب البيت ونحوهما.
قوله: ولا يجب الحفظ الخ. يعني لو وضع المودع الوديعة عند شخص، يريد ايداعها إياه، بحيث فهم كون مراده الايداع، وهو ظاهر في مثل هذا المقام،