ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبه المتخلف، إلا أن يعيده المالك.
____________________
والرضا بالعقد، وحينئذ إن فسخ يبطل، كما مر، وإن كانت أجرة مثل العين زائدة على المسمى، يكون للمستأجر مطالبة المؤجر بها، أيضا، لأن المنفعة مملوكة له، وقد منعه عنها، وهي مضمونة، كالأعيان، وكما إذا غصب العين غاصب، وإليه أشار بقوله:
(والأقرب الخ) وليس ببعيد، فتأمل، والظاهر أنه له حينئذ الفسخ والرجوع إلى عين أجرته فقط.
قوله: ولو منعه ظالم الخ. أي لو منع المستأجر - قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها - ظالم غير المؤجر، تخير المستأجر بين فسخ العقد وعدم مطالبة أحد إلا المؤجر في أخذ أجرته إن سلمها، فيطالب المالك الظالم بأجرة المثل كلا أو بعضا، وبين عدم الفسخ فيطالب الظالم بالعين المنتفع بها، ويأخذ أجرة المثل في مدة المنع، ويأخذ منه المالك المسمى، لالتزامه بالعقد (العقد - خ).
وإن كان بعد القبض فليس له الابطال ولا يبطل العقد، بل له الرجوع على الظالم خاصة، وعليه المسمى للمالك، والعين مضمونة له في يد الغاصب.
ولا يخفى أن هذا إذا كانت المستأجرة غير الآدمي الحر أو (و- خ) استوفى المنفعة، بناء على ما تقرر عندهم من أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، وإن لم يكن هذا غير معلوم لي.
وأنه لو غصب المؤجر بعد التسليم، فالظاهر أنه كالغاصب الأجنبي.
قوله: ولو انهدم المسكن الخ. أي لو انهدم المسكن المستأجر بحيث لم يمكن الانتفاع به، أو انتقض ونقص نقصانا لو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة
(والأقرب الخ) وليس ببعيد، فتأمل، والظاهر أنه له حينئذ الفسخ والرجوع إلى عين أجرته فقط.
قوله: ولو منعه ظالم الخ. أي لو منع المستأجر - قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها - ظالم غير المؤجر، تخير المستأجر بين فسخ العقد وعدم مطالبة أحد إلا المؤجر في أخذ أجرته إن سلمها، فيطالب المالك الظالم بأجرة المثل كلا أو بعضا، وبين عدم الفسخ فيطالب الظالم بالعين المنتفع بها، ويأخذ أجرة المثل في مدة المنع، ويأخذ منه المالك المسمى، لالتزامه بالعقد (العقد - خ).
وإن كان بعد القبض فليس له الابطال ولا يبطل العقد، بل له الرجوع على الظالم خاصة، وعليه المسمى للمالك، والعين مضمونة له في يد الغاصب.
ولا يخفى أن هذا إذا كانت المستأجرة غير الآدمي الحر أو (و- خ) استوفى المنفعة، بناء على ما تقرر عندهم من أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، وإن لم يكن هذا غير معلوم لي.
وأنه لو غصب المؤجر بعد التسليم، فالظاهر أنه كالغاصب الأجنبي.
قوله: ولو انهدم المسكن الخ. أي لو انهدم المسكن المستأجر بحيث لم يمكن الانتفاع به، أو انتقض ونقص نقصانا لو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة