____________________
مفهومه الصحة لو لم يكن الحصة مختلفة، بل إذا ساقاه على ذلك البستان بالنصف مثلا صح مطلقا، سواء علم مقدار الأنواع أم لا.
وهو مشكل، فإن الجهالة واقعة، فلو كانت مانعة من الصحة لمنعت هنا أيضا، وكونه مفهوما من الكلام غير واضح، فلا يبعد عدم الصحة، بناء على اعتبار العلم وعدم الجهالة، فتأمل.
قوله: ويكره اشتراط رب الأرض الخ. يعني يكره أن يشترط مالك الأرض على العامل أن يأخذ منه مقدارا معينا من الذهب أو الفضة، بل يكره له أيضا قبول ذلك، ولكن يجب الوفاء بما شرط، مع سلامة، ما ساقاه عليه، من الآفات مطلقا، وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ منه، من الذهب أو الفضة مع حصول التعب.
وأما دليل الجواز واللزوم فهو أدلة الشرط ولزومه، مثل أوفوا، والمسلمون عند شروطهم.
وأما كونه مشروطا بالسلامة فلحصول الغرر (الضرر - خ) إذ يذهب تعبه، ويحصل عليه ضرر آخر باعطاء الزائد من الذهب، والفضة، فلا يبعد دخوله تحت أكل مال بالباطل.
ويحتمل أن يكون السلامة في الجملة، والسلامة عادة، بحيث لا ينقص من الثمر المعاد شئ (أمر - خ) يعتاد به عرفا.
والظاهر عدم الفرق بين كونهما أكثر من الحصة وعدمه.
والظاهر أيضا عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأموال.
ولعل دليل الكراهة الاجماع على ما يفهم من شرح الشرايع، مع ما يتخيل من احتمال الضرر، وأنه إذا كان زائدا، أو مثل ثمن الحصة التي تحصل له تخمينا،
وهو مشكل، فإن الجهالة واقعة، فلو كانت مانعة من الصحة لمنعت هنا أيضا، وكونه مفهوما من الكلام غير واضح، فلا يبعد عدم الصحة، بناء على اعتبار العلم وعدم الجهالة، فتأمل.
قوله: ويكره اشتراط رب الأرض الخ. يعني يكره أن يشترط مالك الأرض على العامل أن يأخذ منه مقدارا معينا من الذهب أو الفضة، بل يكره له أيضا قبول ذلك، ولكن يجب الوفاء بما شرط، مع سلامة، ما ساقاه عليه، من الآفات مطلقا، وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ منه، من الذهب أو الفضة مع حصول التعب.
وأما دليل الجواز واللزوم فهو أدلة الشرط ولزومه، مثل أوفوا، والمسلمون عند شروطهم.
وأما كونه مشروطا بالسلامة فلحصول الغرر (الضرر - خ) إذ يذهب تعبه، ويحصل عليه ضرر آخر باعطاء الزائد من الذهب، والفضة، فلا يبعد دخوله تحت أكل مال بالباطل.
ويحتمل أن يكون السلامة في الجملة، والسلامة عادة، بحيث لا ينقص من الثمر المعاد شئ (أمر - خ) يعتاد به عرفا.
والظاهر عدم الفرق بين كونهما أكثر من الحصة وعدمه.
والظاهر أيضا عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأموال.
ولعل دليل الكراهة الاجماع على ما يفهم من شرح الشرايع، مع ما يتخيل من احتمال الضرر، وأنه إذا كان زائدا، أو مثل ثمن الحصة التي تحصل له تخمينا،