مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٤
ولو خسر من مائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (عشرة - خ) فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا.
____________________
والحلبي (1) (والربح بينهما) بعد أن يخرج ما تلف قبل المعاملات، تم الربح بينهما، فإن الربح صادق من غير شك على جميع ما زاد على رأس مال المعاملة، بل (2) الذي استعمل بالفعل، بل (3) على الزائد في كل معاملة معاملة، فيجعل المجموع معاملة واحدة. وينسب الربح إليه، للاجماع، وإلا كان يمكن اخراج رأس كل معاملة (4) معاملة، وتقسيم ربحه، فلا شك حينئذ أنه يصدق على الزائد على ذلك المال كله - وإن فات أضعاف مضاعفة قبل الاستعمال - أنه ربح، وأن التالف مثل التالف في بيته قبل ذلك.
فالظاهر أنه حينئذ جميع الروايات هو دليل هذا، فتأمل.
ولأن العامل ملك الربح بالظهور، على ما تقدم، وأنه مشترك بينهما بالاتفاق، والأصل براءة ذمته، وعدم خروج ماله عن ملكه، وهو ظاهر.
واعلم أنه لا يتصور هنا فوت (فوات - خ) الجميع مع بقاء القراض، فإنه ينفسخ، إلا أن يشتري في ذمة المالك مع إذنه، كما سيجئ.
قوله: ولو خسر من المائة الخ. أي لو كان مال القراض مأة وخسر عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، وله ذلك، حيث إن القراض جائز، ثم ربح بثمانين، فرأس المال الذي يخرج حينئذ هو تسعة وثمانون إلا تسعا ثم الباقي ربح يقسم بينهما على ما شرط، لأن الخسران الذي كان يجب جبره من الربح هو عشرة، يجب جبران

(1) الأولى منهما تقدمت آنفا، والثانية في الباب 1 من تلك الأبواب الرواية 2. وفي هذه الرواية في الوسائل: وإن ربح فهو بينهما.
(2) يعني ما زاد على الذي استعمل بالفعل الخ.
(3) يعني بل إن الربح صادق على الزائد الخ.
(4) يعني رأس مال كل معاملة الخ.
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست