____________________
والحلبي (1) (والربح بينهما) بعد أن يخرج ما تلف قبل المعاملات، تم الربح بينهما، فإن الربح صادق من غير شك على جميع ما زاد على رأس مال المعاملة، بل (2) الذي استعمل بالفعل، بل (3) على الزائد في كل معاملة معاملة، فيجعل المجموع معاملة واحدة. وينسب الربح إليه، للاجماع، وإلا كان يمكن اخراج رأس كل معاملة (4) معاملة، وتقسيم ربحه، فلا شك حينئذ أنه يصدق على الزائد على ذلك المال كله - وإن فات أضعاف مضاعفة قبل الاستعمال - أنه ربح، وأن التالف مثل التالف في بيته قبل ذلك.
فالظاهر أنه حينئذ جميع الروايات هو دليل هذا، فتأمل.
ولأن العامل ملك الربح بالظهور، على ما تقدم، وأنه مشترك بينهما بالاتفاق، والأصل براءة ذمته، وعدم خروج ماله عن ملكه، وهو ظاهر.
واعلم أنه لا يتصور هنا فوت (فوات - خ) الجميع مع بقاء القراض، فإنه ينفسخ، إلا أن يشتري في ذمة المالك مع إذنه، كما سيجئ.
قوله: ولو خسر من المائة الخ. أي لو كان مال القراض مأة وخسر عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، وله ذلك، حيث إن القراض جائز، ثم ربح بثمانين، فرأس المال الذي يخرج حينئذ هو تسعة وثمانون إلا تسعا ثم الباقي ربح يقسم بينهما على ما شرط، لأن الخسران الذي كان يجب جبره من الربح هو عشرة، يجب جبران
فالظاهر أنه حينئذ جميع الروايات هو دليل هذا، فتأمل.
ولأن العامل ملك الربح بالظهور، على ما تقدم، وأنه مشترك بينهما بالاتفاق، والأصل براءة ذمته، وعدم خروج ماله عن ملكه، وهو ظاهر.
واعلم أنه لا يتصور هنا فوت (فوات - خ) الجميع مع بقاء القراض، فإنه ينفسخ، إلا أن يشتري في ذمة المالك مع إذنه، كما سيجئ.
قوله: ولو خسر من المائة الخ. أي لو كان مال القراض مأة وخسر عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، وله ذلك، حيث إن القراض جائز، ثم ربح بثمانين، فرأس المال الذي يخرج حينئذ هو تسعة وثمانون إلا تسعا ثم الباقي ربح يقسم بينهما على ما شرط، لأن الخسران الذي كان يجب جبره من الربح هو عشرة، يجب جبران