____________________
وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري الطويلة المشتملة على ضرب الرضا عليه السلام وغضبه غضبا شديدا لغلمانه الذين استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرا، وقال معتذرا عن فعله الضرب والغضب الشديد، فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة، ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعافه (أضعاف - ئل) على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، فإذا (وإذا - ئل) قاطعته أجرته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك، ورأي أنك قد زدته. (1) وهذه تدل على جواز ضرب الغلام بعد المخالفة، لمثل ما تقدم، والغضب لذلك، وحسن الايفاء وكونه بحيث يعرف العامل ذلك، والاجتناب عما يقبح، وإن لم يكن مستحقا.
وفي كلاهما (2) دلالة على جواز المبالغة والتأويل، إذا لظاهر أنهما محمولتان على الكراهة، لعدم ظهور القائل بالتحريم.
ويؤيده الأصل، وعموم أدلة الجواز، وعدم ظهور وجه التحريم، وعدم صحة الأولى (3)، وكونها ظاهرة في المبالغة، والتأويل، إذ لا يخرج عن الايمان بما ذكره، وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله عليه السلام (اعلم) وعدم منعه الأجير المذكور عن ذلك العمل، بل الظاهر أنه تركه يعمل، وإلا لنقل، ولا شك أن الأحوط هو الترك.
قوله: الخامس إباحة المنفعة الخ. الشرط الخامس من شروط صحة
وفي كلاهما (2) دلالة على جواز المبالغة والتأويل، إذا لظاهر أنهما محمولتان على الكراهة، لعدم ظهور القائل بالتحريم.
ويؤيده الأصل، وعموم أدلة الجواز، وعدم ظهور وجه التحريم، وعدم صحة الأولى (3)، وكونها ظاهرة في المبالغة، والتأويل، إذ لا يخرج عن الايمان بما ذكره، وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله عليه السلام (اعلم) وعدم منعه الأجير المذكور عن ذلك العمل، بل الظاهر أنه تركه يعمل، وإلا لنقل، ولا شك أن الأحوط هو الترك.
قوله: الخامس إباحة المنفعة الخ. الشرط الخامس من شروط صحة