ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة (الأمة - خ).
____________________
قوله: ولو سقط ميتا فعليه الأرش الخ. يعني لو سقط الولد ميتا على أي وجه، سواء كان بآفة أو بجناية الغاصب، لا بجناية الأجنبي، فعليه قيمة الولد، وهو المراد بالأرش، وهو هنا قيمة جنين الأمة.
وجهه إن الظاهر والمتبادر أنه كان حيا إذ يكمل... (2) البدر اللامعة، فتأمل هذا فيما إذا لم يكن بجنايته أما إذا كان معه موته... (3) الضرر والسقوط بعده (بعد - خ) يدل على كون الموت بسببه وفيه أيضا تأمل، لأن التضمين بمثل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من كلامهم عدم الاشكال في وجوب دية الجنين على من سقط بجنايته ولد ميتا (ميت - خ) ولهذا يقولون هنا أيضا، ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين الأمة، والفرق بأنه هنا لما أخذ دية جنين حر، فلا بد أن يعطي جنين الأمة. ويضمن، بخلاف الأول - لا معنى له لأن المراد إن هذا يدل على أنهم لا يعتبرون (4) في مثل هذا الحكم والأصل وعدم (5) تحقق الحياة ثم الموت بالجناية القريبة (للقرنية - خ)، وذلك مساو، وهو
وجهه إن الظاهر والمتبادر أنه كان حيا إذ يكمل... (2) البدر اللامعة، فتأمل هذا فيما إذا لم يكن بجنايته أما إذا كان معه موته... (3) الضرر والسقوط بعده (بعد - خ) يدل على كون الموت بسببه وفيه أيضا تأمل، لأن التضمين بمثل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من كلامهم عدم الاشكال في وجوب دية الجنين على من سقط بجنايته ولد ميتا (ميت - خ) ولهذا يقولون هنا أيضا، ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين الأمة، والفرق بأنه هنا لما أخذ دية جنين حر، فلا بد أن يعطي جنين الأمة. ويضمن، بخلاف الأول - لا معنى له لأن المراد إن هذا يدل على أنهم لا يعتبرون (4) في مثل هذا الحكم والأصل وعدم (5) تحقق الحياة ثم الموت بالجناية القريبة (للقرنية - خ)، وذلك مساو، وهو