(كتاب الإجارة) وتوابعها وفيه مقاصد: الأول في الإجارة، وفيه مطلبان: (الأول) في الشرائط.
(1) فإنه بعد تعريف الإجارة - بقوله: هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع بقاء الملك على أصله - قال ما لفظه هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد (آجرتك) وهو الايجاب، فإنه لا يراد به العقد انشاء وإلا اخبارا، لأن القبول عن المستأجر.