____________________
قوله: ويجوز أن يؤجر ما استأجره الخ. الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار التي استأجرت مثلا، على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بحيث يمنع ذلك (تلك خ ل) الإجارة، وعدم قرينة معينة لذلك، بل وقعت الإجارة بحيث صارت المنفعة ملكا للمستأجر كالمؤجر، فيفعل بها ما يريده، قال في التذكرة لو استأجر دارا أو دابة أو غيرهما من الأعيان التي يصح استيجارها، جاز له أن يؤجرها من غيره عند علمائنا أجمع الخ.
ولكن قيل: ولكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلا بإذن المالك للعين، حتى لا يكون ضامنا لها، وما عرفت دليله، فتأمل.
والظاهر عدم الاشتراط، وعدم الضمان بدونه، للأصل، وللإذن بالاستيجار فرضا، فيجوز له أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي، من غير نزاع وخلاف.
والأصل والقاعدة وأدلة جوازها، يقتضي جوازها بأكثر من الأجرة، وإن كان بجنسها أيضا، وإن لم يحدث حدثا من عمارة وشبهها.
قال في التذكرة: وهو يجوز عند أكثر علمائنا، وحمل الرواية المانعة (1) على الكراهة قال في التذكرة قال الشيخ رحمه الله (تذنيب) لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثر لرواية الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام.
(كأنها حسنة لإبراهيم) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها
ولكن قيل: ولكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلا بإذن المالك للعين، حتى لا يكون ضامنا لها، وما عرفت دليله، فتأمل.
والظاهر عدم الاشتراط، وعدم الضمان بدونه، للأصل، وللإذن بالاستيجار فرضا، فيجوز له أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي، من غير نزاع وخلاف.
والأصل والقاعدة وأدلة جوازها، يقتضي جوازها بأكثر من الأجرة، وإن كان بجنسها أيضا، وإن لم يحدث حدثا من عمارة وشبهها.
قال في التذكرة: وهو يجوز عند أكثر علمائنا، وحمل الرواية المانعة (1) على الكراهة قال في التذكرة قال الشيخ رحمه الله (تذنيب) لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثر لرواية الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام.
(كأنها حسنة لإبراهيم) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها