____________________
قد مضى.
وكأنه يرجح الأول بالأصل، وعدم ثبوت كون يد المملوك يد المالك، ولو كان انسانا، للأصل، وعدم الدليل، وكونه وكيلا معلوم البطلان، وقياسه عليه كذلك.
وبالجملة الظاهر أن العبد وما في يده تحت تصرف الغاصب، وإذا ثبت غصبية العبد، لا يقتضي خروج ما عليه، وتحت يد الغاصب، عن يده وملكه وصيرورته غاصبا، فإن من يعدي ذلك فعليه الدليل، لأصل العدم أو للحكم بالاستصحاب.
قوله: وقول المالك في السلامة الخ. وجه كون القول قول المالك في كونه سالما عن العيب والمرض، أن الأصل والظاهر والشائع في الآدمي سلامته عن هذه الأمور، مثل العمى والعرج وأنهما قد يعرض والأصل عدمه، فالغاصب هو المدعي والمالك هو المنكر.
فيكون القول قوله، في أن الرد كان بعد الموت، ويقال: الأصل عدم العين مثلا، فكأنه لذلك تردد في القواعد، وإن جزم بعد ذلك، فتأمل، ولكن القول قوله في أن الرد كان بعد الموت، إذ الأصل بقائه عنده، وعدم الرد إلا في وقت ثبت ذلك باقراره أو البينة، فيسلمه إليه قبله، وبدونه دعوى تحتاج إلى البينة، فالقول قول المنكر.
وأيضا قد ثبت كونه عنده حيا، فلا بد له من اثبات رده إليه كذلك، فهو مدع، وصاحبه منكر، فيبعد أن يقال: الأصل بقاء الحيوان إلى حين تحققه، فقبله يحكم بحياته وهو يسلم إليه، أو (إذ - خ) يمنع ذلك، لما تقدم، ولأنه كان ضامنا، والأصل بقائه حتى يعلم الخروج، والأصل (1) بقاء الحيوان (الحياة - خ) حينئذ
وكأنه يرجح الأول بالأصل، وعدم ثبوت كون يد المملوك يد المالك، ولو كان انسانا، للأصل، وعدم الدليل، وكونه وكيلا معلوم البطلان، وقياسه عليه كذلك.
وبالجملة الظاهر أن العبد وما في يده تحت تصرف الغاصب، وإذا ثبت غصبية العبد، لا يقتضي خروج ما عليه، وتحت يد الغاصب، عن يده وملكه وصيرورته غاصبا، فإن من يعدي ذلك فعليه الدليل، لأصل العدم أو للحكم بالاستصحاب.
قوله: وقول المالك في السلامة الخ. وجه كون القول قول المالك في كونه سالما عن العيب والمرض، أن الأصل والظاهر والشائع في الآدمي سلامته عن هذه الأمور، مثل العمى والعرج وأنهما قد يعرض والأصل عدمه، فالغاصب هو المدعي والمالك هو المنكر.
فيكون القول قوله، في أن الرد كان بعد الموت، ويقال: الأصل عدم العين مثلا، فكأنه لذلك تردد في القواعد، وإن جزم بعد ذلك، فتأمل، ولكن القول قوله في أن الرد كان بعد الموت، إذ الأصل بقائه عنده، وعدم الرد إلا في وقت ثبت ذلك باقراره أو البينة، فيسلمه إليه قبله، وبدونه دعوى تحتاج إلى البينة، فالقول قول المنكر.
وأيضا قد ثبت كونه عنده حيا، فلا بد له من اثبات رده إليه كذلك، فهو مدع، وصاحبه منكر، فيبعد أن يقال: الأصل بقاء الحيوان إلى حين تحققه، فقبله يحكم بحياته وهو يسلم إليه، أو (إذ - خ) يمنع ذلك، لما تقدم، ولأنه كان ضامنا، والأصل بقائه حتى يعلم الخروج، والأصل (1) بقاء الحيوان (الحياة - خ) حينئذ