____________________
قيمة العبد المغصوب بنقص العضو مثل الخصي، أو (و- خ) قطع الإصبع الزائد، ضمن المقطوع بما تقرر في الشرع، لأنه قال مضمون، فيلزم عوض ما قطع منه، إن كان مما له قيمة، فيدفع معه إلى المالك مهما كان.
ونقل عن (في - خ) التذكرة أنه كان فيه تمام القيمة يعتق العبد ويدفعها إلى المالك لا غير.
قوله: ولا يملك الغاصب بتغير (يتغير - خ) الصفة الخ. قال في التذكرة: لا يملك الغاصب العين المضمونة بتغير صفتها، فلو غصب حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها، أو حديدا فصنعه سكينا أو آنية أو آلة أو ثوبا فقطعه أو قصره، أو طينا فضربه لبنا، فإن حق المالك لا ينقطع عن هذه الأعيان، ولا يملك الغاصب العين بشئ من هذه التصرفات، بل يردها مع أرش النقص إن نقصت القيمة عند علمائنا وبه قال الشافعي الخ.
وسنده أن الأصل عدم خروج الملك عن ملك صاحبه، وبقائه عليه حتى يعلم خلافه، والغصب والتصرف لم يثبت كونهما موجبا لذلك، بل موجب للضمان، ويبعد من الشرع الشريف القوي تجويز اخراج مال المالك منه بهما، فإنه ضرر وقبيح عقلا ونقلا.
وهذا الدليل جار في نماء الملك كله حتى الزرع والفرخ، فيكون ما يحصل من مزارعة الحب المغصوب للمالك، وكذا لفرخ يكون لمالك البيضة، فإنها ملكه ومادة ملكه زاد كالسمن، إذ لا شك في بقاء ما كان هو كان ملكا له فيهما، إذ ما عدم حب الحنطة مثلا والبيضة بالمرة، ووجود الزراعة والفرخ من كتم العدم زمانين، بل كانت المادة بل الصور الجسمية أيضا باقية فتغيرت الصورة النوعية كما تغيرت الصفات، فلا يمكن الحكم بصيرورته للغاصب بالتغيير فيكون للمالك، كما يقولون
ونقل عن (في - خ) التذكرة أنه كان فيه تمام القيمة يعتق العبد ويدفعها إلى المالك لا غير.
قوله: ولا يملك الغاصب بتغير (يتغير - خ) الصفة الخ. قال في التذكرة: لا يملك الغاصب العين المضمونة بتغير صفتها، فلو غصب حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها، أو حديدا فصنعه سكينا أو آنية أو آلة أو ثوبا فقطعه أو قصره، أو طينا فضربه لبنا، فإن حق المالك لا ينقطع عن هذه الأعيان، ولا يملك الغاصب العين بشئ من هذه التصرفات، بل يردها مع أرش النقص إن نقصت القيمة عند علمائنا وبه قال الشافعي الخ.
وسنده أن الأصل عدم خروج الملك عن ملك صاحبه، وبقائه عليه حتى يعلم خلافه، والغصب والتصرف لم يثبت كونهما موجبا لذلك، بل موجب للضمان، ويبعد من الشرع الشريف القوي تجويز اخراج مال المالك منه بهما، فإنه ضرر وقبيح عقلا ونقلا.
وهذا الدليل جار في نماء الملك كله حتى الزرع والفرخ، فيكون ما يحصل من مزارعة الحب المغصوب للمالك، وكذا لفرخ يكون لمالك البيضة، فإنها ملكه ومادة ملكه زاد كالسمن، إذ لا شك في بقاء ما كان هو كان ملكا له فيهما، إذ ما عدم حب الحنطة مثلا والبيضة بالمرة، ووجود الزراعة والفرخ من كتم العدم زمانين، بل كانت المادة بل الصور الجسمية أيضا باقية فتغيرت الصورة النوعية كما تغيرت الصفات، فلا يمكن الحكم بصيرورته للغاصب بالتغيير فيكون للمالك، كما يقولون