وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ، إلا مع بذل أجرة ما عمل.
____________________
تبرع بالعمل، من غير أن يقال له ما يدل على العوض لعلمه، وأن قال: وشرط الجعل لغيره، مثل أن قال لزيد: إن رددت عبدي فلك كذا، وسمع الغير ذلك ورد فهو حينئذ لم يستحق شيئا، لأنه متبرع، حيث فعل من غير شرط عمل له لا عموما ولا خصوصا.
قوله: ويستحق الجعل بالتسليم. أي يستحق العامل طلب العوض وتملكه بعد تسليم العين التي عمل فيها، بأن كان عبدا فسلمه أو ثوبا مخيطا فسلمه، وغير ذلك.
وأنت تعلم أنه إن كان العمل الذي شرط له مستلزما للتسليم أو شرط فيه ذلك يلزم ذلك وإلا فلا، فلو قال من رد عبدي إلى هذا البلد فله كذا لم يجب التسليم للعوض، وكذا لو قال: من خاط لي هذا الثوب فله كذا.
والظاهر أنه يستحق بالعمل، فإن العوض جعل في مقابلة العمل الذي هو الخياطة فقط دون التسليم، وقد مر مثله في بحث الإجارة، ولهذا قال في التذكرة:
استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل، فتذكر وتأمل.
قوله: وهي جائزة قبل التلبس الخ. قال في التذكرة: الجعالة عقد جائز من الطرفين اجماعا لكل منهما فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه، ولا معنى للفسخ بعد تمام العمل، وإذا فسخ العامل متى فسخ فلا شئ له، لأن شرط الأجرة تمام العمل، فلا أجرة له قبله، وقد فسخ بنفسه فأدخل النقص على نفسه.
وأما إذا فسخ الجاعل بعد التلبس، فإن كان فعل ما يوجب أجرا فعليه أجرة ما فعل بالنسبة، فإن كان بعد نصف العمل، فله نصف الأجرة، وعلى هذا الوجه، فإن كان بعده ولكن ما عمل ما يستحق الأجرة، فلا شئ له أصلا،
قوله: ويستحق الجعل بالتسليم. أي يستحق العامل طلب العوض وتملكه بعد تسليم العين التي عمل فيها، بأن كان عبدا فسلمه أو ثوبا مخيطا فسلمه، وغير ذلك.
وأنت تعلم أنه إن كان العمل الذي شرط له مستلزما للتسليم أو شرط فيه ذلك يلزم ذلك وإلا فلا، فلو قال من رد عبدي إلى هذا البلد فله كذا لم يجب التسليم للعوض، وكذا لو قال: من خاط لي هذا الثوب فله كذا.
والظاهر أنه يستحق بالعمل، فإن العوض جعل في مقابلة العمل الذي هو الخياطة فقط دون التسليم، وقد مر مثله في بحث الإجارة، ولهذا قال في التذكرة:
استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل، فتذكر وتأمل.
قوله: وهي جائزة قبل التلبس الخ. قال في التذكرة: الجعالة عقد جائز من الطرفين اجماعا لكل منهما فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه، ولا معنى للفسخ بعد تمام العمل، وإذا فسخ العامل متى فسخ فلا شئ له، لأن شرط الأجرة تمام العمل، فلا أجرة له قبله، وقد فسخ بنفسه فأدخل النقص على نفسه.
وأما إذا فسخ الجاعل بعد التلبس، فإن كان فعل ما يوجب أجرا فعليه أجرة ما فعل بالنسبة، فإن كان بعد نصف العمل، فله نصف الأجرة، وعلى هذا الوجه، فإن كان بعده ولكن ما عمل ما يستحق الأجرة، فلا شئ له أصلا،