والقول قول منكر زيادة المدة. وقول صاحب البذر في الحصة.
____________________
لا يسلم الأرض إليه إلا بإذن المالك، فيضمن عند من يقول به في الإجارة، ولا يزارع بأقل مما أخذه من غير عمل عند من منع الأكثر في الإجارة وهو ظاهر.
واشترط البعض في هذا كون البذر من العامل، وبه يفرق بين المزارعة والمساقاة حيث لا تجوز المساقاة من المساقي، ويجوز المزارعة من العامل، وعموم الأدلة - وتسلط الناس على أموالهم، وتملك المنفعة والحصة مع العمل، وعدم ظهور مانع - يفيد الجواز، ولو كان في المساقاة ما يمنع من اجماع ونحوه فهو، وإلا فينبغي القول به فيها أيضا ثم إنه قال (1): في شرح الشرايع: المراد بالمشاركة بيع العامل بعض حصته المعلومة من الحصة التي له في الأرض، بعوض معين، وهو إنما يكون ببلوغ الزرع أو أن البيع، ويكون الثمن غير العمل على الظاهر.
وظاهر العبارات أعم من ذلك بل غير ذلك، فإنا نفهم أن المراد أن يشارك غيره، بأن يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته، فكأنه يرجع إلى المزارعة في البعض أو إجارة شخص لعمل بعوض أو استعماله بغير عوض، فتأمل.
قوله: ولو شرط التخصيص الخ. لا شك في أنه لا يجوز التعدي عما عين المالك إلا إلى الأقل ضررا أو مساويا، وقد تقدم مع التأمل، ولا يبعد أن يكون المراد عدم المشاركة، وعدم المزارعة، مع تخصيص العامل بذل، وهو الظاهر.
قوله: والقول قول منكر زيادة المدة. لا شك في كون القول قول المنكر مع يمينه، ولكن ينبغي أن لا يكون مما يكذبه العرف.
قوله: وقول صاحب البذر الخ. يعني إذا تنازع مالك الأرض والعامل
واشترط البعض في هذا كون البذر من العامل، وبه يفرق بين المزارعة والمساقاة حيث لا تجوز المساقاة من المساقي، ويجوز المزارعة من العامل، وعموم الأدلة - وتسلط الناس على أموالهم، وتملك المنفعة والحصة مع العمل، وعدم ظهور مانع - يفيد الجواز، ولو كان في المساقاة ما يمنع من اجماع ونحوه فهو، وإلا فينبغي القول به فيها أيضا ثم إنه قال (1): في شرح الشرايع: المراد بالمشاركة بيع العامل بعض حصته المعلومة من الحصة التي له في الأرض، بعوض معين، وهو إنما يكون ببلوغ الزرع أو أن البيع، ويكون الثمن غير العمل على الظاهر.
وظاهر العبارات أعم من ذلك بل غير ذلك، فإنا نفهم أن المراد أن يشارك غيره، بأن يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته، فكأنه يرجع إلى المزارعة في البعض أو إجارة شخص لعمل بعوض أو استعماله بغير عوض، فتأمل.
قوله: ولو شرط التخصيص الخ. لا شك في أنه لا يجوز التعدي عما عين المالك إلا إلى الأقل ضررا أو مساويا، وقد تقدم مع التأمل، ولا يبعد أن يكون المراد عدم المشاركة، وعدم المزارعة، مع تخصيص العامل بذل، وهو الظاهر.
قوله: والقول قول منكر زيادة المدة. لا شك في كون القول قول المنكر مع يمينه، ولكن ينبغي أن لا يكون مما يكذبه العرف.
قوله: وقول صاحب البذر الخ. يعني إذا تنازع مالك الأرض والعامل