____________________
للمستعير لانتفاعه بنفسه مع عدم القرينة.
وقال أيضا: وشرطنا في المعير جواز التصرف، فلا بد وأن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف، فلا يصح إعارة الصبي، لأنه ممنوع من التصرف التي من جملتها الإعارة، ولا إعارة المجنون، ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس، لأنهم ممنوعون من التبرعات (عن التصرفات - خ) والإعارة تبرع، وكذا ليس للمحرم إعارة الصيد، لأنه ممنوع من التصرف، بل وليس بمالك عند الأكثر، ولو أسلم عبد الكافر تحت يده وجب بيعه من المسلمين، فيجوز للكافر إعارته للمسلم، مدة المساومة، وكذا لو ورث أو ملك، إن قلنا بصحة البيع مصحفا. (1) (2) وقد مر البحث في الصبي وقلنا: لا مانع عن بعض هذه الأمور، مع إذن الولي، ويؤيده ما سيجئ في الكتاب تجويز ذلك.
وقد مر البحث في عدم استقرار ملكية الكافر على المسلم، وفي السفيه كان مراده مع الحجر، بناء على مذهبه، فتأمل.
ثم قال في التذكرة: الركن الثاني المستعير، وشرطه أن يكون معينا وأهلا للتبرع عليه، فلو أعار أحد هذين أو أحد هؤلاء، لم يصح، لعدم التعيين، وكل واحد لا يتعين للإعارة لصلاحية الآخر واستباحة منافع الغير، ولا يكون إلا بوجه شرعي، لأن الأصل تحريم منافع الغير على غيره إلا بإذنه، ولم يثبت.
ولو عمم المستعير جاز، سواء كان التعميم في عدد محصول، كقوله: أعرت هذا الكتاب لهؤلاء العشرة أو في عدد غير محصور، كقوله: لكل الناس، ولأي أحد من أشخاص الناس، أو لمن دخل الدار، وبالجملة الكلي معين، وإن لم يكن عاما
وقال أيضا: وشرطنا في المعير جواز التصرف، فلا بد وأن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف، فلا يصح إعارة الصبي، لأنه ممنوع من التصرف التي من جملتها الإعارة، ولا إعارة المجنون، ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس، لأنهم ممنوعون من التبرعات (عن التصرفات - خ) والإعارة تبرع، وكذا ليس للمحرم إعارة الصيد، لأنه ممنوع من التصرف، بل وليس بمالك عند الأكثر، ولو أسلم عبد الكافر تحت يده وجب بيعه من المسلمين، فيجوز للكافر إعارته للمسلم، مدة المساومة، وكذا لو ورث أو ملك، إن قلنا بصحة البيع مصحفا. (1) (2) وقد مر البحث في الصبي وقلنا: لا مانع عن بعض هذه الأمور، مع إذن الولي، ويؤيده ما سيجئ في الكتاب تجويز ذلك.
وقد مر البحث في عدم استقرار ملكية الكافر على المسلم، وفي السفيه كان مراده مع الحجر، بناء على مذهبه، فتأمل.
ثم قال في التذكرة: الركن الثاني المستعير، وشرطه أن يكون معينا وأهلا للتبرع عليه، فلو أعار أحد هذين أو أحد هؤلاء، لم يصح، لعدم التعيين، وكل واحد لا يتعين للإعارة لصلاحية الآخر واستباحة منافع الغير، ولا يكون إلا بوجه شرعي، لأن الأصل تحريم منافع الغير على غيره إلا بإذنه، ولم يثبت.
ولو عمم المستعير جاز، سواء كان التعميم في عدد محصول، كقوله: أعرت هذا الكتاب لهؤلاء العشرة أو في عدد غير محصور، كقوله: لكل الناس، ولأي أحد من أشخاص الناس، أو لمن دخل الدار، وبالجملة الكلي معين، وإن لم يكن عاما