____________________
قيل وإن الضابط الاعراض على وجه لا يريد عدم العود، وكونها بحيث لو لم يأخذها الآخذ تموت فأحياها من الموت، سواء كان لعجزها عن نفقتها كما يدل عليه رواية السكوني المتقدمة (1) أو تبعها أو عدم تبعيتها للمالك، وسواء خلاها في الماء فقط دون الكلاء أو بالعكس، أو مع عدمهما (عدمها - خ) بل فيهما بحيث لا تقدر على الانتفاع بها بنفسها لمرضها وتعبها، وإن كان ظاهر روايتي السكوني ومسمع عنه عليه السلام أنه لا بد لجواز أخذه من عدمهما.
وفي شرح القواعد: أن قول أمير المؤمنين عليه السلام - أنه إن تركها في غير كلأ ولا ماء فهي للذي أحياها (2) - إن المتروكة في كلأ ولا ماء هناك وبالعكس، تؤخذ لانتفاء الأمرين، ولأنها لا تعيش بدون الماء وضعفها يمنعها من الوصول إليه، وفيه تأمل لا يخفى.
واستشكل في القواعد رد العين مع الطلب، فهو ظاهر في عدم الاشكال في عدم الرد مع التلف مطلقا، ومع عدم الطلب.
ولا شك أنه أي ترك الطلب لصاحب المال أحوط وأولى، وإن كان الاحتياط للآخذ رده عليه أو تملكه بإذنه صريحا فتأمل.
قوله: ويتخير آخذ الشاة من الفلاة الخ. دليل جواز أخذ الشاة أنها لقطة، فتدخل تحت أدلة جواز أخذها.
وقد يفهم الاجماع من التذكرة عليه، قال ولو وجد شاة في فلاة أو مهلكة كان له أخذها عند علمائنا، ويدل عليه وعلى التملك أيضا الروايات المتقدمة مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأل رجل رسول الله
وفي شرح القواعد: أن قول أمير المؤمنين عليه السلام - أنه إن تركها في غير كلأ ولا ماء فهي للذي أحياها (2) - إن المتروكة في كلأ ولا ماء هناك وبالعكس، تؤخذ لانتفاء الأمرين، ولأنها لا تعيش بدون الماء وضعفها يمنعها من الوصول إليه، وفيه تأمل لا يخفى.
واستشكل في القواعد رد العين مع الطلب، فهو ظاهر في عدم الاشكال في عدم الرد مع التلف مطلقا، ومع عدم الطلب.
ولا شك أنه أي ترك الطلب لصاحب المال أحوط وأولى، وإن كان الاحتياط للآخذ رده عليه أو تملكه بإذنه صريحا فتأمل.
قوله: ويتخير آخذ الشاة من الفلاة الخ. دليل جواز أخذ الشاة أنها لقطة، فتدخل تحت أدلة جواز أخذها.
وقد يفهم الاجماع من التذكرة عليه، قال ولو وجد شاة في فلاة أو مهلكة كان له أخذها عند علمائنا، ويدل عليه وعلى التملك أيضا الروايات المتقدمة مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأل رجل رسول الله