____________________
يقتضي أن السفر بالوديعة إنما يوجب الضمان بشرط طول السفر، وهو بعيد عندهم، لأن خطر السفر لا يتعلق بالطول والقصر الخ. (1) وظاهرها يدل على أن حد السفر في هذا المقام - سواء كان الذي سافر بها بالوديعة أو يسافر عن الوديعة - هو الخروج إلى الصحراء، لا غير.
ففيما قدمناه من كلام شارح القواعد - في شرح قوله (2): ويجوز السفر بها الخ ثم ما الذي (3) يراد بالسفر هنا، لم أقف له على تحديد، والمتبادر منه شرعا قصد المسافة (السفر - خ) محل - التأمل، إلا أن يريد السفر الذي يجوز أن يسافر عن الوديعة، ولا يجوز، ولكن قوله: (وينبغي الجزم بأن تردده في البلد، وحوله الخ) يدل على أن بحثه فيما يسافر عنها وبها أيضا، وهو على أنه قد مر أن لا نص على التعليق بعدم السفر عندنا، حتى نحققه (يتحقق - خ) بل هو في كلامهم.
فالضابط عندنا هو ما يخرج به عن كونه ودعيا، ومسلطا على الوديعة وحفظها، والخروج بها إلى الصحراء، ومحل التلف في البرية وعدم العمارة، بحيث يكون محل الخطر في الجملة، كما يفهم من قول التذكرة هنا، فهو مؤيد لما ذكرناه سابقا عند نقل كلام شارح القواعد، فتذكر، وتأمل.
قوله: أو لبس الثوب الخ. إشارة إلى سبب الضمان الذي هو الانتفاع
ففيما قدمناه من كلام شارح القواعد - في شرح قوله (2): ويجوز السفر بها الخ ثم ما الذي (3) يراد بالسفر هنا، لم أقف له على تحديد، والمتبادر منه شرعا قصد المسافة (السفر - خ) محل - التأمل، إلا أن يريد السفر الذي يجوز أن يسافر عن الوديعة، ولا يجوز، ولكن قوله: (وينبغي الجزم بأن تردده في البلد، وحوله الخ) يدل على أن بحثه فيما يسافر عنها وبها أيضا، وهو على أنه قد مر أن لا نص على التعليق بعدم السفر عندنا، حتى نحققه (يتحقق - خ) بل هو في كلامهم.
فالضابط عندنا هو ما يخرج به عن كونه ودعيا، ومسلطا على الوديعة وحفظها، والخروج بها إلى الصحراء، ومحل التلف في البرية وعدم العمارة، بحيث يكون محل الخطر في الجملة، كما يفهم من قول التذكرة هنا، فهو مؤيد لما ذكرناه سابقا عند نقل كلام شارح القواعد، فتذكر، وتأمل.
قوله: أو لبس الثوب الخ. إشارة إلى سبب الضمان الذي هو الانتفاع