مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢
ولو شرط حصة لغلامه صح، وإن لم يعمل.
ويشترط في الأجنبي العمل، ولو قال: لكما نصف الربح تساويا.
____________________
جزء بينهما، فيلزم المناصفة، وكأن هذا مما لا خلاف فيه، كما قالوا في الوصية، إذا قال الموصى: هذا لهما، ونحو ذلك.
قوله: ولو شرط حصة الخ. لو شرط المالك حصة من الربح له - وحصة لغلامه، وإن لم يعمل هو أصلا، بل العامل فقط، وحصة أخرى للمضارب مشاعا - صح، ولزم، للأصل، وعموم أدلة هذا العقد، مثل المسلمون عند شروطهم (1) مع عدم المانع، إذ ليس إلا كون الحصة لغلامه مع عدم العمل، فيلزم أخذ حصة من غير مال ولا عمل، وهو باطل اجماعا، ولهذا لم يصح جعل حصة لا جنبي بلا عمل، ومع العمل يرجع إلى كون العامل اثنين.
وهو لا يصح للمانعية، لأن حصة الغلام هو حصة للمالك أيضا، كأنه جعل للمالك حصته وحصة غلامه (لغلامه - خ)، والباقي للعامل، فإن ما لغلامه المملوك له.
وهذا - على تقدير القول بعدم تملك المملوك أصلا - ظاهر، وكذا مع جواز تملكه في الجملة، فإنه لا يملك إلا مع تمليك، أو فاضل الضريبة ونحوهما (نحوها - خ) وليس هذا منهما، وإن قيل إنه يملك بجميع أسبابه مثل الحر، فهو كالأجنبي الخ إلا أن يكون مقصود المشترط كونه له لا للغلام، وإن تملك، ويشكل ملكية الغلام الحصة مع كون عمله لمالكه وكون الحصة عوض العمل، فتأمل.
والظاهر أنه كذلك لو شرط حصة لغلام العامل أيضا، لعين ما مر.
قوله: ويشترط في الأجنبي العمل الخ. يعني إذا جعل حصة لغير مملوك

(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست