____________________
ولا يخفى أن المتبادر من هذه العبارة أن المراد بالمعاجلة معاجلة السراق عليها، كما فهم الشيخ علي، وإن المراد بقوله: (وكذا يضمن الخ) إلا من خوف المعاجلة، فتأمل.
ثم قال: كما يجوز ايداع الغير لعذر السفر، كذا يجوز لساير الأعذار، كما وقع في البقعة حريق - إلى قوله - أو أشرف الحرز على الخراب، ولم يجد حرزا ينقلها إليه، ثم قال: لو أودعه حالة السفر فسافر بها، أو كان المستودع منتجعا فانتجع بها، فلا ضمان، لأن المالك رضى به حيث أودعه، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة. (1) قال في القاموس المنتجع المنزل في طلب الكلاء، ظاهرها يعم كل سفر، والدليل لا يدل إلا على السفر الذي سلمه (يسلمه - خ) فيه، فافهم. (2) قوله: ولو ادعى الإذن في الدفع الخ. يعني إذا ادعى المستودع أن المالك أذن له في الايداع والتسليم إلى غيره، وأنكره المالك، فالقول قول المالك، وضمن المستودع.
وينبغي كون ذلك مع يمين المالك، للأصل، ولأن المالك منكر، والمستودع مدع، وقد ثبت على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
ويحتمل كون القول قول المستودع بالأدلة السابقة الدالة على كونه أمينا، لكون القول قوله في الرد إليه وإلى وكيله، ومختار المصنف الأول الذي هو الأظهر.
وهذا إشارة إلى أن أحد أسباب الضمان هو الايداع بغير إذنه، وقد مر تفصيله.
ثم قال: كما يجوز ايداع الغير لعذر السفر، كذا يجوز لساير الأعذار، كما وقع في البقعة حريق - إلى قوله - أو أشرف الحرز على الخراب، ولم يجد حرزا ينقلها إليه، ثم قال: لو أودعه حالة السفر فسافر بها، أو كان المستودع منتجعا فانتجع بها، فلا ضمان، لأن المالك رضى به حيث أودعه، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة. (1) قال في القاموس المنتجع المنزل في طلب الكلاء، ظاهرها يعم كل سفر، والدليل لا يدل إلا على السفر الذي سلمه (يسلمه - خ) فيه، فافهم. (2) قوله: ولو ادعى الإذن في الدفع الخ. يعني إذا ادعى المستودع أن المالك أذن له في الايداع والتسليم إلى غيره، وأنكره المالك، فالقول قول المالك، وضمن المستودع.
وينبغي كون ذلك مع يمين المالك، للأصل، ولأن المالك منكر، والمستودع مدع، وقد ثبت على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
ويحتمل كون القول قول المستودع بالأدلة السابقة الدالة على كونه أمينا، لكون القول قوله في الرد إليه وإلى وكيله، ومختار المصنف الأول الذي هو الأظهر.
وهذا إشارة إلى أن أحد أسباب الضمان هو الايداع بغير إذنه، وقد مر تفصيله.