ويلزم المؤجر آلات الركوب، كالقتب والحزام ورفع المحمل وشدة وإعانة الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة
____________________
للجهالة الموجبة للغرر أيضا، إذا لم يعلم أي مقدار ينقطع عنها الماء، ويصلح للزراعة ولو علم، واستأجر ذلك المقدار لصح مع الشرط (الشرايط - خ) بغير نزاع.
قوله: ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن الخ. دليل وجوب العلم بالمحمول - إما بمشاهدته أو كيله أو وزنه - ظاهر، وكذا الراكب والمحمل الذي يجلس فيه الراكب، إلا أن يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه، فينصرف إليه، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل.
ومعلوم أن ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد إلا مع الشرط، لأن العادة في الزاد ذلك.
هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير، إلا أن يكون معلوما، عرفا وكذا تعيين منتهى السفر، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، إلا أن يكون المستأجر في الذمة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا مثلا على شئ إلى الموضع الفلاني، فلا يحتاج إلى وصف ومشاهدة، نعم يجب عليه إلى محل الشرط على وجه لا يضربه أصلا فيضمن. (1) قوله: ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام الخ. أي يلزم على
قوله: ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن الخ. دليل وجوب العلم بالمحمول - إما بمشاهدته أو كيله أو وزنه - ظاهر، وكذا الراكب والمحمل الذي يجلس فيه الراكب، إلا أن يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه، فينصرف إليه، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل.
ومعلوم أن ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد إلا مع الشرط، لأن العادة في الزاد ذلك.
هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير، إلا أن يكون معلوما، عرفا وكذا تعيين منتهى السفر، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، إلا أن يكون المستأجر في الذمة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا مثلا على شئ إلى الموضع الفلاني، فلا يحتاج إلى وصف ومشاهدة، نعم يجب عليه إلى محل الشرط على وجه لا يضربه أصلا فيضمن. (1) قوله: ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام الخ. أي يلزم على