ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا، فلا شئ. ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أوله.
____________________
والملكة، وهو أهم المصالح، ولا شك في جوازه من المتسابقين وأحدهما عندنا، وقد أشرنا إليه فيما تقدم.
قوله: وجعله للسابق الخ. أي يجوز جعل العوض لمن غلب وسبق صاحبه، سواء كان العض من الأجنبي أو من بيت المال أو الرفيق أيضا أو للمحلل وهو الذي إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم.
قوله: ولو جعل للسابق الخ. أي لو قيل هذا المال للسابق من أشخاص خمسة مثلا، فتساووا أي ما سبق أحدهم، بل صار الكل متساويا، فلا شئ حينئذ لأحدهم، ولو سبق واحد أو اثنان أو ثلاثة بل أربعة، فالسبق المعين لمن سبق، واحدا كان أو أكثر بالسوية والسبق من بيت المال أو الأجنبي أو من المتسابقين.
وفي استحقاق المتعدد خصوصا ثلاثة أو أربعة تأمل، لأن المتبادر من قوله:
(هذا لمن سبق منكم، مثلا) هو الواحد عرفا، وإن كان لغة يصح اطلاقه على أكثر، ولأن الغرض حصول عمل يستحق بذلك، وهو هنا سبقه على الكل، لا سبق الكل على الواحد، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها، وإلا يعمل بمقتضى العرف إن كان، وإلا فاللغة، فتأمل.
قال في التذكرة: ولو قال: كل من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة فالأقرب أن لكل واحدا دينارا، ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك، أيضا حتى لو سبق ثلاثة استحق كل واحد دينارا. (1) فقوله: (فالأقرب) يحتمل أن يكون إشارة إلى كون الدينار الواحد للسابقين،
قوله: وجعله للسابق الخ. أي يجوز جعل العوض لمن غلب وسبق صاحبه، سواء كان العض من الأجنبي أو من بيت المال أو الرفيق أيضا أو للمحلل وهو الذي إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم.
قوله: ولو جعل للسابق الخ. أي لو قيل هذا المال للسابق من أشخاص خمسة مثلا، فتساووا أي ما سبق أحدهم، بل صار الكل متساويا، فلا شئ حينئذ لأحدهم، ولو سبق واحد أو اثنان أو ثلاثة بل أربعة، فالسبق المعين لمن سبق، واحدا كان أو أكثر بالسوية والسبق من بيت المال أو الأجنبي أو من المتسابقين.
وفي استحقاق المتعدد خصوصا ثلاثة أو أربعة تأمل، لأن المتبادر من قوله:
(هذا لمن سبق منكم، مثلا) هو الواحد عرفا، وإن كان لغة يصح اطلاقه على أكثر، ولأن الغرض حصول عمل يستحق بذلك، وهو هنا سبقه على الكل، لا سبق الكل على الواحد، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها، وإلا يعمل بمقتضى العرف إن كان، وإلا فاللغة، فتأمل.
قال في التذكرة: ولو قال: كل من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة فالأقرب أن لكل واحدا دينارا، ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك، أيضا حتى لو سبق ثلاثة استحق كل واحد دينارا. (1) فقوله: (فالأقرب) يحتمل أن يكون إشارة إلى كون الدينار الواحد للسابقين،