____________________
اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا، بل لا بد معه من الايجاب، ولم يحصل هنا بمجرد الطرح.
إذ الظاهر أن هنا ما يفيد ذلك مثل تسميته وديعة، فإنها لغة بل شرعا أيضا هو المال المودع، والغالب أنه أيضا إن انضم هنا بالطرح ما يفيد الاستنابة، فمع القبول تحصل الوديعة، لما مر من عدم حصره في التصريح باللفظ، وإن لم يكن كذلك فلا، فكان ينبغي التفصيل، فتأمل.
ونقل أيضا في التذكرة، عن بعض العامة إذا كان الايجاب بلفظ أودعتك وشبهه مما عليه صيغة (صيغ - خ) العقود وجب القبول لفظا، وإن قال: احفظه ونحوه لم يفتقر إلى القبول اللفظي، كالوكالة ثم قال في شرح الشرايع وهو كلام موجه.
ما فهمت وجهه، بل الظاهر أنه لا فرق أصلا، وأنه يحصل بكل ما يدل على الايجاب والقبول، لفظا وغيره، للأصل وحصول المقصود، وهو الرضا بالاستنابة وقبولها، كما صرح به في التذكرة وغيرها.
ثم إنه قد نقض التعريف المذكور بالوكالة، وأجيب بأنه يجوز التزام كونها وكالة باعتبار النيابة في الحفظ دون الإذن في التصرف، وبأن (1) المراد كون المقصود هنا الحفظ فقط وليس في الوكالة ذلك، وإلا يكون وديعة.
ثم إن العقل والنقل دل على جواز الاستنابة وقبولها، وأنه حسن، فإنه قضاء لحاجة المؤمن، وادخال السرور (2) وقد ادعى الاجماع في التذكرة وغيرها على الجواز بمعنى عدم الحظر.
إذ الظاهر أن هنا ما يفيد ذلك مثل تسميته وديعة، فإنها لغة بل شرعا أيضا هو المال المودع، والغالب أنه أيضا إن انضم هنا بالطرح ما يفيد الاستنابة، فمع القبول تحصل الوديعة، لما مر من عدم حصره في التصريح باللفظ، وإن لم يكن كذلك فلا، فكان ينبغي التفصيل، فتأمل.
ونقل أيضا في التذكرة، عن بعض العامة إذا كان الايجاب بلفظ أودعتك وشبهه مما عليه صيغة (صيغ - خ) العقود وجب القبول لفظا، وإن قال: احفظه ونحوه لم يفتقر إلى القبول اللفظي، كالوكالة ثم قال في شرح الشرايع وهو كلام موجه.
ما فهمت وجهه، بل الظاهر أنه لا فرق أصلا، وأنه يحصل بكل ما يدل على الايجاب والقبول، لفظا وغيره، للأصل وحصول المقصود، وهو الرضا بالاستنابة وقبولها، كما صرح به في التذكرة وغيرها.
ثم إنه قد نقض التعريف المذكور بالوكالة، وأجيب بأنه يجوز التزام كونها وكالة باعتبار النيابة في الحفظ دون الإذن في التصرف، وبأن (1) المراد كون المقصود هنا الحفظ فقط وليس في الوكالة ذلك، وإلا يكون وديعة.
ثم إن العقل والنقل دل على جواز الاستنابة وقبولها، وأنه حسن، فإنه قضاء لحاجة المؤمن، وادخال السرور (2) وقد ادعى الاجماع في التذكرة وغيرها على الجواز بمعنى عدم الحظر.