____________________
بلا فصل، وهو لا يخلو عن بعد، ويأبى عنه قوله: (المعتبر في ساير العقود)، وقوله:
(كالوكالة).
وأيضا دليله على اشتراط التنجيز لا يخلو عن شئ، إذ أدلة جواز هذا العقد يخرج المال عن عصمة صاحبه (مع التعليق أيضا - خ)، فإنه يصدق عليه عقد المضاربة المعرفة، ويدل عليه ظاهر الآية، فإنه تجارة عن تراض، والدال على الرضا موجود، ولأنه يصدق على التجارة التي فعلها العامل بهذه المضاربة، مثل البيع والصلح، فيدل دليل جوازهما على جوازه.
إلا أن يقال لا دليل على المضاربة إلا الاجماع، ولا اجماع هنا، ولكن ذلك ممنوع (لما مر من الأخبار - خ)، أو يقال: إنه اجماع على عدم جواز التعليق، لأنه كالوكالة، بل وكالة، ويؤيده ما سيجئ في الثاني، وهو أيضا ممنوع، فتأمل.
ثم قال: الثاني المتعاقدان، وشرط كل واحد منهما البلوغ - إلى قوله - والأصل فيه أن القراض توكيل وتوكل في شئ خاص، وهو التجارة، فيعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكل، ولا نعلم فيه خلافا.
ثم قال: ولو قارض المريض في مرض موته صح، وكان للعامل ما شرطه له، سواء زاد عن أجرة المثل (مثل عمله - خ) أو ساواه أو نقص، ولا يحتسب من الثلث لأن المحسوب من الثلث ما يفوته المريض من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته، وإنما هو شئ متوقع حصوله وإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو قارض (1) المريض في مرض موته (الموت - خ) وزاد الحاصل من أجرة المثل، فالأولى أن الزيادة عن أجرة المثل يحسب من الثلث لأن للنماء وقتا معلوما ينتظر، وهي حاصلة من عين النخل من غير عمل، فكانت كالشئ الحاصل، بخلاف أرباح
(كالوكالة).
وأيضا دليله على اشتراط التنجيز لا يخلو عن شئ، إذ أدلة جواز هذا العقد يخرج المال عن عصمة صاحبه (مع التعليق أيضا - خ)، فإنه يصدق عليه عقد المضاربة المعرفة، ويدل عليه ظاهر الآية، فإنه تجارة عن تراض، والدال على الرضا موجود، ولأنه يصدق على التجارة التي فعلها العامل بهذه المضاربة، مثل البيع والصلح، فيدل دليل جوازهما على جوازه.
إلا أن يقال لا دليل على المضاربة إلا الاجماع، ولا اجماع هنا، ولكن ذلك ممنوع (لما مر من الأخبار - خ)، أو يقال: إنه اجماع على عدم جواز التعليق، لأنه كالوكالة، بل وكالة، ويؤيده ما سيجئ في الثاني، وهو أيضا ممنوع، فتأمل.
ثم قال: الثاني المتعاقدان، وشرط كل واحد منهما البلوغ - إلى قوله - والأصل فيه أن القراض توكيل وتوكل في شئ خاص، وهو التجارة، فيعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكل، ولا نعلم فيه خلافا.
ثم قال: ولو قارض المريض في مرض موته صح، وكان للعامل ما شرطه له، سواء زاد عن أجرة المثل (مثل عمله - خ) أو ساواه أو نقص، ولا يحتسب من الثلث لأن المحسوب من الثلث ما يفوته المريض من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته، وإنما هو شئ متوقع حصوله وإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو قارض (1) المريض في مرض موته (الموت - خ) وزاد الحاصل من أجرة المثل، فالأولى أن الزيادة عن أجرة المثل يحسب من الثلث لأن للنماء وقتا معلوما ينتظر، وهي حاصلة من عين النخل من غير عمل، فكانت كالشئ الحاصل، بخلاف أرباح