وله أن يعرف بنفسه، وبغيره، فإن جاء صاحبها (فله - خ) وإلا تخير بين الملك، والضمان، وبين الصدقة، والضمان، وبين الابقاء أمانة، ولا ضمان.
____________________
قوله: ولقطة غير الحرم الخ. إشارة إلى أحكام لقطة الأموال غير الانسان والحيوان.
قال في التذكرة: وهو كل مال ضائع أخذ، ولا يد لأحد عليه، لعل المراد غيرهما لأنه المتبادر، فكأن المال الضايع صار اصطلاحا في ذلك، كما يقولون وجدت لقطة (1)، ما يريدون إلا ذلك، قال: إن كان في الحرم لم يجز تملكه عند أحد من علمائنا أجمع، وفي جواز التقاطها قولان، ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم لعل المراد المال الكثير أي الدرهم وما فوقه، إذ يوجد من قال بتملك القليل.
ولهذا قال في التذكرة في موضع آخر: الأقرب عدم الفرق في تحريم التملك بين القليل والكثير.
ونقل في شرح الشرايع عن التحرير تجويزه تملك القليل، بل يوجد من قال يتملك الكثير أيضا، مثل أبي الصلاح نقله في شرح الشرايع لعله ما اعتبر خلافه في شرح الشرايع، فتملك لقطة الحرم التي هي غير الانسان، والحيوان حرام على المشهور بالعقل والنقل الدالين على عدم تملك مال الغير إلا برضاه.
وأما أخذها لحفظها للمالك، فقيل مكروه، ودليلها عموم أدلة كراهة مطلق اللقطة، وقد مرت وسيجئ أيضا.
وخصوصا (2) رواية أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى
قال في التذكرة: وهو كل مال ضائع أخذ، ولا يد لأحد عليه، لعل المراد غيرهما لأنه المتبادر، فكأن المال الضايع صار اصطلاحا في ذلك، كما يقولون وجدت لقطة (1)، ما يريدون إلا ذلك، قال: إن كان في الحرم لم يجز تملكه عند أحد من علمائنا أجمع، وفي جواز التقاطها قولان، ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم لعل المراد المال الكثير أي الدرهم وما فوقه، إذ يوجد من قال بتملك القليل.
ولهذا قال في التذكرة في موضع آخر: الأقرب عدم الفرق في تحريم التملك بين القليل والكثير.
ونقل في شرح الشرايع عن التحرير تجويزه تملك القليل، بل يوجد من قال يتملك الكثير أيضا، مثل أبي الصلاح نقله في شرح الشرايع لعله ما اعتبر خلافه في شرح الشرايع، فتملك لقطة الحرم التي هي غير الانسان، والحيوان حرام على المشهور بالعقل والنقل الدالين على عدم تملك مال الغير إلا برضاه.
وأما أخذها لحفظها للمالك، فقيل مكروه، ودليلها عموم أدلة كراهة مطلق اللقطة، وقد مرت وسيجئ أيضا.
وخصوصا (2) رواية أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى