____________________
فله درهم، فرده جماعة بأن أخذوه دفعة وردوه جميعا، استحق الجميع الدرهم المجعول لهم، فيقتسمون (فيقسمون - خ) بينهم بالسوية، بخلاف أن قال: من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة، وإن دخلوا دفعة، فإن لكل واحد درهم.
والفرق واضح فإن الجعل لمن صدر عنه الرد مستقلا وبانفراده واحدا كان أو متعددا والذي صدر عنه الرد بالاستقلال إنما هو الجماعة لا فرد منهم، بخلاف الدخول فإنه جعل لمن صدر عنه الدخول مستقلا ولا شك في حصوله عن كل واحد منهم فيكون لكل واحد ما شرط.
نعم إذا كان الجعل أمرا شخصيا لا يقبل التعدد، يكون للجميع إذا دخلوا جميعا، ومع الترتيب، للأول فقط، لأنه أخذه الأول بفعله الدخول، ولا جعل للثاني.
قوله: ولو جعل لكل واحد من الثلاثة جعلا الخ. يعني إذا قال لواحد من الثلاثة: إن رددت أنت عبدي فلك تسعة دراهم، وإن رددت أنت فلك الثلاثة، ولآخر إن رددت أنت فلك ستة، فرده الجميع معا - لقصد الجعل لنفسه لا متبرعا للمالك، ولا إعانة للعامل، - فلكل واحد ثلث ما عين له، لأن كمل واحد فعل ثلث ما عين له من العمل، فيستحق ثلث الأجرة.
وكذا لو كانت أجرتهم متفقة لا مختلفة، سواء كان معينا للكل أو غير معين، فيكون أجرة المثل، أو معينا للبعض دون البعض، فيكون له أجرة المثل بالنسبة إلى عمله وهو ثلثيها، وللمعين له ثلث أجرة الذي عين له.
والفرق واضح فإن الجعل لمن صدر عنه الرد مستقلا وبانفراده واحدا كان أو متعددا والذي صدر عنه الرد بالاستقلال إنما هو الجماعة لا فرد منهم، بخلاف الدخول فإنه جعل لمن صدر عنه الدخول مستقلا ولا شك في حصوله عن كل واحد منهم فيكون لكل واحد ما شرط.
نعم إذا كان الجعل أمرا شخصيا لا يقبل التعدد، يكون للجميع إذا دخلوا جميعا، ومع الترتيب، للأول فقط، لأنه أخذه الأول بفعله الدخول، ولا جعل للثاني.
قوله: ولو جعل لكل واحد من الثلاثة جعلا الخ. يعني إذا قال لواحد من الثلاثة: إن رددت أنت عبدي فلك تسعة دراهم، وإن رددت أنت فلك الثلاثة، ولآخر إن رددت أنت فلك ستة، فرده الجميع معا - لقصد الجعل لنفسه لا متبرعا للمالك، ولا إعانة للعامل، - فلكل واحد ثلث ما عين له، لأن كمل واحد فعل ثلث ما عين له من العمل، فيستحق ثلث الأجرة.
وكذا لو كانت أجرتهم متفقة لا مختلفة، سواء كان معينا للكل أو غير معين، فيكون أجرة المثل، أو معينا للبعض دون البعض، فيكون له أجرة المثل بالنسبة إلى عمله وهو ثلثيها، وللمعين له ثلث أجرة الذي عين له.