ولو رد من البعض فله بالنسبة.
____________________
قوله: ولو تبرع واحد مع المجعول له الخ. يعني لو تبرع واحد، وأعان العامل في الرد لا شئ للمعين، وللعامل نصف ما عين أو نصف أجرة المثل.
هذا واضح إن كان متبرعا للمالك أو قصد أجرة وأما لو كان معينا للعامل - بأن أراد فعل ما عين له فعله بمنزلة الوكالة والإعانة مع عدم شرط الفعل عليه بعينه - بمعنى أنه لا يفعل إلا بنفسه - فلا.
بل الظاهر أنه يكون له أخذ تمام الأجرة، لأن فعل المعين فعله حينئذ والفرض جوازه بنفسه وبغيره، واستحقاقه الأجرة مطلقا، فإنه حينئذ لو حصل الضال ورده لا بفعله بل بأجرة أو تبرع كان مستحقا لتمام الأجرة لا محالة، فكذا هنا كما في الإجارة المطلقة والمزارعة، فتأمل.
نعم لو قصد أجرة لنفسه أو تبرع للمالك، فهو متبرع لعدم تعيين الجعل له.
قوله: ولو رد من البعض فهو بالنسبة. يعني من قال: من رد عبدي من بغداد فله درهم، فرده شخص من نصف الطريق فله نصف درهم، فإن الدرهم ينقسم على الكل، فلكل جزء جزء منه.
وفيه تأمل، إذ قد يقال: ما فعل ما جعل له: فإن الجعل إنما حصل للرد من بغداد، ولا يلزم منه جعل الجزء لبعض الطريق، وهو ظاهر، إذ قد يكون الغرض متعلقا بتحصيله من بغداد، فإنه هناك يكون صعبا، وأما في الطريق فلا، بل هو يكون يقدر أن يرده بنفسه وبغير أجرة.
فكما (1) لا يستحق الأجرة للزيادة إن رده من فوق بغداد.
هذا واضح إن كان متبرعا للمالك أو قصد أجرة وأما لو كان معينا للعامل - بأن أراد فعل ما عين له فعله بمنزلة الوكالة والإعانة مع عدم شرط الفعل عليه بعينه - بمعنى أنه لا يفعل إلا بنفسه - فلا.
بل الظاهر أنه يكون له أخذ تمام الأجرة، لأن فعل المعين فعله حينئذ والفرض جوازه بنفسه وبغيره، واستحقاقه الأجرة مطلقا، فإنه حينئذ لو حصل الضال ورده لا بفعله بل بأجرة أو تبرع كان مستحقا لتمام الأجرة لا محالة، فكذا هنا كما في الإجارة المطلقة والمزارعة، فتأمل.
نعم لو قصد أجرة لنفسه أو تبرع للمالك، فهو متبرع لعدم تعيين الجعل له.
قوله: ولو رد من البعض فهو بالنسبة. يعني من قال: من رد عبدي من بغداد فله درهم، فرده شخص من نصف الطريق فله نصف درهم، فإن الدرهم ينقسم على الكل، فلكل جزء جزء منه.
وفيه تأمل، إذ قد يقال: ما فعل ما جعل له: فإن الجعل إنما حصل للرد من بغداد، ولا يلزم منه جعل الجزء لبعض الطريق، وهو ظاهر، إذ قد يكون الغرض متعلقا بتحصيله من بغداد، فإنه هناك يكون صعبا، وأما في الطريق فلا، بل هو يكون يقدر أن يرده بنفسه وبغير أجرة.
فكما (1) لا يستحق الأجرة للزيادة إن رده من فوق بغداد.