____________________
ويكون رجح في القواعد عدم الصحة مع الخيار في صورة الجهل فلا منافاة، فتأمل.
ثم اعلم أنه قال في شرح القواعد: الذي يقتضيه النظر، هو بطلان العقد من رأس إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها، وهو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون متساويا أو أقل ضررا، وحينئذ فلا شئ للمالك في المزارعة، لعدم امكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه، أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة، وعلى البطلان فلا يجب شئ (1)، فالبطلان رأسا محل التأمل، لعدم ظهور الاشتراط المذكور، خصوصا مع العلم وتجويز الانتفاع بوجه آخر، أو (و- خ) حمله على ما ذكره في التذكرة. (2) وأيضا يحتمل أن يريد المصنف بقوله: (لا مع العلم) عدم الخيار، بل البطلان. (3) وأيضا يبعد عدم لزوم شئ في المزارعة، مع أخذ الانتفاع، فإنه ما سلم المالك الأرض بلا عوض، فيمكن الحصة فيما زرع من المساوي أو الأقل أو أجرة المثل كالمسمى في الإجارة إلا أن يريد على تقدير عدم التخطي فحينئذ عدم شئ للمالك ظاهر، ولكن لزوم أجرة المثل في الإجارة غير ظاهر، فتأمل.
قوله: ولو أنقطع في الأثناء تخير العامل. مجئ البطلان على القول به في الأول، فإن وجود الماء على تقدير كونه شرطا شرط ما دام الزرع احتاج إليه، بل
ثم اعلم أنه قال في شرح القواعد: الذي يقتضيه النظر، هو بطلان العقد من رأس إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها، وهو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون متساويا أو أقل ضررا، وحينئذ فلا شئ للمالك في المزارعة، لعدم امكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه، أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة، وعلى البطلان فلا يجب شئ (1)، فالبطلان رأسا محل التأمل، لعدم ظهور الاشتراط المذكور، خصوصا مع العلم وتجويز الانتفاع بوجه آخر، أو (و- خ) حمله على ما ذكره في التذكرة. (2) وأيضا يحتمل أن يريد المصنف بقوله: (لا مع العلم) عدم الخيار، بل البطلان. (3) وأيضا يبعد عدم لزوم شئ في المزارعة، مع أخذ الانتفاع، فإنه ما سلم المالك الأرض بلا عوض، فيمكن الحصة فيما زرع من المساوي أو الأقل أو أجرة المثل كالمسمى في الإجارة إلا أن يريد على تقدير عدم التخطي فحينئذ عدم شئ للمالك ظاهر، ولكن لزوم أجرة المثل في الإجارة غير ظاهر، فتأمل.
قوله: ولو أنقطع في الأثناء تخير العامل. مجئ البطلان على القول به في الأول، فإن وجود الماء على تقدير كونه شرطا شرط ما دام الزرع احتاج إليه، بل